يجز له أن يترخص بقصر ولا غيره) كفطر وأكل ميتة، لأنه عاص بسفره. (فإن كان) المدين (عاجزا عن وفاء شئ منه) أي الدين (حرمت مطالبته والحجر عليه وملازمته) تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * وقوله (ص) لغرماء الذي كثر دينه:
خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. (وإن كان له) أي المدين (مال يفي بدينه الحال لم يحجر عليه ولو كان عليه دين مؤجل غيره) لعدم الحاجة إلى ذلك. لأن المؤجل لا يطالب به قبل أجله. (و) يجب (على الحاكم أن يأمره) أي المدين (بوفائه إن طلبه) أي الامر (الغرماء منه) أي من الحاكم، لما فيه من فصل القضاء المنتصب له. (ويجب على) مدين (قادر وفاؤه) أي الدين الحال (على الفور بطلب ربه) لقوله (ص): مطل الغني ظلم. وبالطلب يتحقق المطل. (أو عند) حلول (أجله إن كان) الدين (مؤجلا) ابتداء ثم حل، قاله ابن رجب. وتقدم (وإلا) بأن لم يطالب به ربه. (فلا) يجب عليه على الفور لمفهوم ما سبق. (فإن كان له) أي المدين (سلعة فطلب) من رب الحق (أن يمهله حتى يبيعها ويوفيه) الدين (من ثمنها، أمهل بقدر ذلك) أي بقدر ما يتمكن من بيعها والوفاء. وكذا إن طولب بمسجد، أو سوق، وماله بداره، أو مودع، أو ببلد آخر. فيمهل بقدر ما يحضره فيه. (وكذلك إن أمكنه) أي المدين (أن يحتال لوفاء دينه باقتراض ونحوه) فيمهل بقدر ذلك، ولا يحبس لعدم امتناعه من الأداء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن خاف رب الحق هربه، احتاط بملازمته، أو كفيل (و) إن (طلب) المدين (أن يرسم عليه حتى يفعل ذلك) أي ما يتمكن به من الوفاء (وجبت إجابته إلى ذلك) دفعا لضرره. (ولم يجز منعه منه) أي الوفاء (بحبسه) لأنه عقوبة لا محوج إليها. (وكذا إن طلب تمكينه منه) أي من الوفاء (محبوس)، فيمكن (أو توكل) إنسان (فيه) أي في وفاء الدين.