الانصاف. (1) وظاهره حتى في الحالة يجب فيها التمكين، وقال في المبدع: إذا أذن له المالك في وضع خشبه أو النباء على جداره بعوض جاز (2). قال، وإن كان في الموضع الذي يجوز له يجز أن يأخذ عوضا، لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بدله (وكذا حلكم جدار مسجد) إذا لم يمكن جاره تسقيف إلا بوضع خشبه على، بلا ضرر، كالطلق (ومن ملك الحائط فله) أي رب الخشب عن الحائط (بسقوطه) أي الخشب (أو قلعه أو سقوط الحائط فله) أي رب الخشب (إعادته بشرطه) بأن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر، لأن السبب المجوز لوضعه مستمر فاستمر استحقاق ذلك، وان خيف سقوط الحائط بعد وضعه لوزم إزالته، لأنه يضر بالمالك، وإن لم يخف عليه لكن استغنى عن إبقائه عليه لم تلزم إزالته، قاله في المعنى (2) (ومتى وجده) أي خشبه (أو) وجد (بناءه أو مسيل مائه ونحوه) كجناحه أو ساباطه (في حق غيره، أو) وجد (مجرى مأة ء سطحه على سطح غيره ولم يعلم سببه، فهو) أي ما وجده حق (له، لأن الظاهر وضعه بحق) من صلح أو غيره، خصوصا مع تطاول الأزمنة (فإن اختلفا) في أنه وضع بحق أولا (فقول صاحب الخشب والبناء والمسيل) ونحوه إنه وضع بحق (مع يمينه) عملا بالظاهر (فإن زال) الخشب ونحوه (فله) أي لربه (إعادته) لأن الظاهر استمرار حقه فيه، فلا يزول حتى يوجد ما يخالفه (وله) أي لمن وجد خشبه أو بناءه، ونحوه على جدار غيره (أخذ عوض عنه) بأن يصالحه بعوض على زالته أو عدم عادته (ولو كان له وضع خشبه على جدار غيره) لكونه لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر (لم يملك) من قلنا له وضع خشبه (إجارته) أي الحائط (ولا إعارته ولا بيعه، ولا المصالحة عنه للمالك) أي قلنا له وضع خشبه (إجارته) أي الحائط (ولا إعارته ولا بيعه، ولا المصالحة عنه للمالك) أي مالك الحائط (ولا لغيره، لأنه) أي وضع خشب (أبيح له من حق غيره لحاجته) كطعام غيره إذا أبيح له من أجل الضرورة، وليس ملكا حتى يتصرف فيه (ولو صاحب الحائط) الذي استحق الجار وضع خشبه عليه (إعارته أو
(٤٨١)