أخيه وجماعة. قال في الانصاف: ولعله أولى. ولم يقيده به في التنقيح والمنتهى وغيرهما فمقتضاه العموم ولعله أظهر. (يحل الدين) المؤجل (قبل فراغه) أي السفر (أو) يحل (بعده، مخوفا كان) السفر (أو غيره) أي غير مخوف (وليس به) أي الدين (رهن يفي به. ولا كفيل ملئ) بالدين (فلغريمه منعه) من السفر، لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله، وقدومه عند المحل غير متيقن، ولا ظاهر فملك منعه. (في غير جهاد متعين) فلا يمنع منه، بل يمكن لتعينه عليه (حتى) أي لغريم من أراد سفرا منعه إلا أن (يوثقه بأحدهما) أي برهن يحرز الدين، أو كفيل ملئ. فإذا وثقه بأحدهما لم يمنعه لانتفاء الضرر. (فلو أراد ا لمدين وضامنه معا السفر فله) أي الغريم (منعهما. و) له (منع أحدهما أيهما شاء) فإن شاء منع المدين أو ضامنه (حتى يوثق بما ذكر) من رهن محرز، أو كفيل ملئ. (وكذلك لو كان الضامن غير ملئ) بالدين وأراد المدين السفر. (فله) أي للغريم (أن يطلب منه) أي المدين (ضامنا مليئا، أو رهنا) مليئا، أو رهنا محرزا، (ولو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به) أي بالدين، (فله) أي الغريم (أن يطلب) من المدين (زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع قدر الدين، أو يطلب منه) أي المدين (ضامنا بما بقي من الدين بعد قيمة الرهن) ليزول عنه الضرر. (وإن أراد) المدين (سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه. قاله الشيخ) لأنه قد يؤسر في البلد الذي سافر إليه فلا يتمكن الغريم من طلبه فإذا كان كفيل طلبه بإحضاره. (ولا يملك) رب دين (تحليل) مدين (محرم) بالحج أو العمرة فرضا أو نفلا. لوجوب إتمامهما بالشر. (وإن كان دينه) أي المدين (حالا وهو قادر على وفائه) أي الدين الحال، وطلب) الدين (منه) أي من المدين (فسافر) المدين (قبل وفائه. لم
(٤٨٨)