فيمهل يتمكن فيه من الوفاء، (قاله الشيخ). كما يمهل الموكل (ولو مطل) المدين الحق (حتى شكى عليه. فما غرمه) رب الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات. لأنه تسبب في غرمه بغير حق. (وفي الرعاية: لو أحضر مدعي به ولم يثبت للمدعي لزمه) أي المدعي (مؤنة مؤنة (رده) إلى موضعه، لأنه ألجأه إلى ذلك بغير حق. (وإلا) بأن أثبت (لزم المنكر) لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. (وقال الشيخ: لو تغيب مضمون عنه فغرم الضامن بسببه) رجع بما غرمه أو أنفقه في الحبس، كما تقدم، أطلقه في موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء، وتقدم. قال في شرح المنتهى: ولعل المراد ضمنه بإذنه، وإلا فلا فعل له ولا تسبب. (أو غرم) شخص (بسبب كذب عليه عند ولي الأمر) أو بإغراء أو دلالة عليه، (رجع) الغارم (على المتسبب) بما غرمه لتسببه. وقرار الضمان على الآخذ إن كان الاخذ ظلما. (فإن أبى من) أي مدين (له مال يفي بدينه) الحال (الوفاء، حبسه الحاكم) لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي (ص) قال: لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال أحمد: قال وكيع: عرضه شكواه، وعقوبته وظاهر كلامه: أنه متى توجه حبسه حبس. ولو كان أجيرا في مدة الإجارة، أو امرأة مزوجة، لأن الإجارة والزوجية لا تمنع من الحبس، ذكره في المبدع.
تتمة: قال الشيخ تقي الدين: ولا يجب حبسه في مكان معين، بل المقصود: منعه من التصرف حتى يؤدي الحق، فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكن من الخروج.
(وليس له) أي للحاكم (إخراجه) أي المدين من الحبس. (حتى يتبين له أمره) أي أنه معسر.
فيجب إطلاقه (أو يبرأ) المدين (من غريمه بوفاء أو إبراء) أو حوالة. فيجب إطلاقه لسقوط