(فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر) الممتنع منهما لما تقدم (فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله) النفقة (وأنفق عليه) مع شريكه بالمحاصة (فإن لم يكن له) للمتنع (عين مال) أي نقد (وكان له متاع باعه) أي باع الحاكم متاعه (وأنفق منه) على حصة مع الشريك، كوفاء دين الممتنع منه (فإن لم يكن له) أي للمتنع نقد ولا عرض (اقترض) الحاكم (عليه وأنفق) على حصته، وكنفقه حيوانه (وإن أنفق الشريك) على بناء حصة شريكه (بإذنه) أي إذن شريكه (أو إذن حاكم، أو) أنفق (بنيه رجوع) بغير إذنهما (رجع) على شريكه بما أنفق بالمعروف (على حصة الشريك) لأنه قام عنه بواجب (وكان) البناء (بينهما) أي بين الشريكن (كما كان قبل انهدامه) لا يختص به الباني، لرجوعه على شريكه بما يقال حصته منه، وإن بناء الشريك لنفسه بآلته فشركة بينهما كما كان، وليس له منع شريكه من الانتقاع به قبل أخذ نصف نفقة تالفة، كما أنه ليس له نقضه، وإن بناه بغير آلته فهو له، وله نقضه، لا إن دفع له شريكه نصف قيمته، وإن أراد غير الباني نقضه وإجبار بانيه على نقضه، لم يكن له ذلك، (وإن استهدم) أي آل الانهدام (جدار هما أو سقفهما وخيف ضرره نقضاه يكن له ذلك (وإن استهدم) أي آل إلى الانهدام (جدار هما أو سقفهما وخيف ضرره، نقضاه وجوبا) دفعا لضرره (فإن أبى أحدهما) هدمه (أجبره الحاكم) عليه إزالة للضرر (ويأتي في الغصب ضمان ما تلف به) مفصلا (وأيهما) أي شئ شريكين (هدمه) أي هدم ما خيف سقوط (إذن بغير إذن صاحبه فلا شئ) أي فلا ضمان (عليه) لأنه محسن، بل قياس ما سبق يرجع بما يقابل حصته من أجرة الهدام إن نوى الرجوع (كما لو انهدام) المشترك (بنفسه) من غير فعل أحدهما (وإن اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين، وملكه بينهما) نصفين (والنفقة كذلك) أي نصفان (على أن ثلثه لاحد هما، وللآخر الثلثان، لم يصح الصلح (لأنه يصالح على بعض ملكه ببعض) وذلك غير صحيح (إن اتفقا على أن يحمله) أي الحائط المشترك بعد بنائهما له (كل واحد منهما) أي من الشريكين (ما شاء) من بناء أو خشب (لم يجز) الصلح (لجهالة الحمل، ول ا يجبر) الشريك (على بناء حاجز بين
(٤٨٤)