فيها، روي عن علي وعمار وأبي هريرة. لحديث أبي هريرة أن النبي (ص) قال: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به متفق عليه. وحينئذ فالبائع ونحوه بالخيار بين الرجوع فيها، وبين أن يكون أسوة الغرماء، وسواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو لا. (ولو بعد خروجها من ملكه) أي المفلس (وعودها إليه بفسخ أو شراء أو نحو ذلك) كإرث وهبة ووصية. (فلو اشتراها) المفلس (ثم باعها، ثم اشتراها فهي لاحد البائعين بقرعة) فأيهما قرع الآخر كان أحق بها. لأنه يصدق على كل منهما أنه أدرك متاعه عند من أفلس. فتقدم أحدهما ترجيح بلا مرجح، فاحتجنا إلى تمييزه بالقرعة. فإن ترك أحدهما فللثاني الاخذ بلا قرعة. (فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة) التي أدركها بها بيد المفلس (الثمن من أموالهم، أو خصوه به) أي بثمنها (من مال المفلس ليتركها، أو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها.
لم يلزمه) أي رب السلعة (قبوله) وله أخذها، لعموم ما سبق. (وإن دفعوا) أي الغرماء (إلى المفلس الثمن فبذله) المفلس (له) أي لرب السلعة (لم يكن له الفسخ) واستقر البيع، لزوال العجز عن تسليم الثمن، فزال ملك الفسخ، كما لو أسقط الغرماء حقهم عنه، أو وهب له مال فأمكنه الأداء منه، أو غلت أعيان ماله، فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء، بحيث يمكنه أداء الثمن كله. (ومن استأجر أرضا) مثلا (للزرع) أو غيره، (فأفلس) المستأجر (قبل مضي شئ من المدة) له أجرة، (فللمؤجر فسخ الإجارة) لأنه أدرك عين ماله عند من أفلس.
(وإن كان) الحجر عليه (بعد انقضائها) أي المدة (أو) بعد (مضي بعضها. لم يملك الفسخ) لأنه لم يجد عين ماله (تنزيلا للمدة منزلة البيع. ومضي بعضها) أي المدة (بمنزلة تلف بعضها) أي بعض العين المبيعة. وهو مسقط للرجوع كما يأتي. (ومن اكترى من يحمل له