الحق عنه. (أو يرضي) غريمه (بإخراجه) من ا بأن سأل الحاكم إخراجه. لأن حبسه حق لرب الدين وقد أسقطه.
فائدة: روى البخاري عن أبي موسى: الحبس على الدين من الأمور المحدثة. وأول من حبس عليه شريح وكان الخصمان يتلازمان (فإن أصر) المدين الملئ على الحبس ولم يقبض الدين باع) الحاكم (ماله وقضى دينه)، لما روى كعب بن مالك: أن النبي (ص) حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه رواه الخلال والدارقطني. ورواه الحاكم وقال:
على شرطهما. (وقال جماعة) منهم صاحب الفصول (إذا أصر) المدين (على الحبس وصبر عليه ضربه الحاكم. قال في الفصول وغيره: يحبسه. فإن أبى) الوفاء (عزره قال: ويكره حبسه وتعزيره حتى يقضيه) أي الدين. (قال الشيخ: نص عليه الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعا، لكن لا فقال المدعي للحاكم: المال معه، وسأل) المدعي (تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك) أي إلى تفتيشه، لاحتمال صدق المدعي وعدم المفسدة فيه. (وإن صدقه) أي المدين (غريمه) في دعوى الاعسار (لم يحبس. ووجب إنظاره) إلى ميسرة (ولم تجز ملازمته) ولا الحجر عليه كما تقدم. لقوله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) *. (وإن أكذبه) أي أكذب المدعي المدين في دعواه الاعسار (وكان دينه) أي مدعي الاعسار (عن عوض) مالي (كالبيع والقرض، أو عرف له) أي للمدين (مال سابق، والغالب بقاء ذلك)