موضعه الأول) لأن تركه لبعض حقه لا يسقطه فله الرجوع متى شاء (ولو كان له داران متلاصقان ظهر كل واحد منهما إلى ظهر الأخرى، وباب كل واحدة منهما في درب غير نافذ، فرفع) صاحب الدارين (الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة جاز) له ذلك، إذ لا حجر عليه في ملكه (وإن فتح من كل واحدة منهما) أي من الدارين (بابا إلى) الدار (الأخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى الدارين جاز) لأن له رفع الحاجز فبعضه أولى (ولو كان في الدرب) غير النافذ (بابان فقط لرجلين أحدهما) أي البابين (قريب من باب الزقاق و) الباب (الآخر داخله) أي الدب (فتنازعا) أي الرجلان (في الدرب حكم بالدرب من أوله إلى الباب الذي يليه) أي أول الدرب (بينهما) لأن لهما الاستطراق فيه جميعا (و) حكم (بما بعده) أي بعد الباب الأول (إلى صدر الدرب الآخر، يختص به ملكا له) لان الاستطراق في ذلك له وحده، فله اليد والتصرف فيما جاوز بابه (وله) أي لصاحب الباب الآخر (أن يجعله) أي ما بعد الأول (دهليزا لنفسه، و) له (أن يدخله في داره على وجه لا يضر بجاره) لأنه ملكه، فجاز له التصرف فيه كيف شاء بلا ضرر (ولا يضح) أحد من أهل الدرب المشترك (على حائطه) أي الدرب (شيئا) لأنه تصرف في مشترك بغير إذن باقي الشركاء (وليس له أن يفتح في حائط جاره) روزنة ونحوها (ولا) أن يفتح في (الحائط) المشترك روزنة ولا طاقا ولا غيرهما من التصرفات، حتى يضرب وتدا) أو مسمارا ونحوه إذا لا فرق لأن انتفاع بملك غيره بماله قيمة بغير إذنه، فمنع من كالبناء عليه والروزنة الكوة بفتح الكاف وضمها: الخرق في الحائط. والطاق: عطف عليه من لبنيان ومنه طاقة القبلة (ولا أن يعليه) أي يعلى حائط أو المشترك (ولا) أن (يحدث عليه سترة، ولا (أن يحدث عليه (حائطا، ولا خصا يحجز به بين السطحين إلا بإذن صاحبه) أو شريكه لما تقدم (وإن صالحه عن ذلك) أي عن البناء عليه، أو وضع السترة أو الخص ونحو
(٤٧٩)