(بعوض جاز) الصلح سواء كان إجارة في معلومة أو صلحا على وضعه على التأبيد، ومتى زال فله إعادته، ويحتاج، لوصف البناء كما تقدم (وله الاستناد إليه) أي إلى جدار جاره أو المشترك (وإسناد شئ لا يضره، والجلوس في ظله، ونظره في ضوء سراجه بلا إذن) لأن هذا لا مضرة فيه، والتحرز منه يشق (قال الشيخ: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع، و) لا عقد (إجارة اتفاقا، كمسألتنا) أي كالاستناد إلى الحائط ونحوه، ومثلها في العين نحو حبة بر (ولو كان له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز له) أي لجاره (تعلية سطحه ليمنع) جريان (الماء) على سطحه، لأنه إبطال لحق جاره وكذا ليس له تعليته ليكثر ضرر جاره (ولو كثر ضرره) بجريان الماء على سطحه، لان الضرر لا يزال بالضرر (وليس سطحه ليمنع) جريان (الماء) على سطحه، لأنه إبطال لحق إذنه (إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به) أي بوضع الخشب على حائط الجار أو المشترك (فيجوز) وضعه، سواء كان له حائط واحد. وحائطان، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يمنعن جاره أن يضع خشبة على جداره ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين. والله لأرمين بها بين أكتافكم (1) متفق عليه، ومعناه لأضعن هذه النسبة بين أكتافكم، ولأحملنكم على العمل بها، وقيل معناه، لأضعن جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به أشبه الاستناد إليه وإن أمكن وضعه على غيره لم يجز وضعه عليه إلا بإذن ربه، وإن لم يمكن إلا به جاز (ولو) كان الحائط (ليتم ومجنون) أو مكاتب أو وقف ونحوه، لعموم ما سبق (ما لم يتضرر الحائط) بوضع الخشب عليه، فلا يوضع بغير إذن ربه مطلقا، لحديث (لا ضرر ولا ضرار (وليس له) أي الجاز رب الحائط (منعه) أي منع الجار (منه) أي من وضع خشبه (إذا) أي إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر على الحائط لما تقدم (فإن أبى) رب الحائط تمكينه منه (أجبره حاكم) عليه، لأنه حق عليه، لأنه حق عليه (وإن صالحه عنه بشئ جاز) قاله في
(٤٨٠)