(فإن) سد الثاني بئره و (لم يعد) ماء الأولى (كلف صاحب البئر الأول حفر البئر التي سدت لأجله من ماله) لأنه تسبب في سدها بغير حق (ولو ادعى) إنسان (أن بئره فسدت من خلاء جاره أو) من (بالوعته، وكانت البئر أقدم منها) أي من الخلاء والبالوعة (طرح في الخلاء أو البالوعة نفط)، فإن لم يظهر طعمه ولا رائحته في البئر علم أن فسادها بغيره أي غير الخلاء الخلاء والبالوعة نقل ذلك) أي الخلاء والبالوعة، دفعا لضرره (إن لم يمكن إصلاحها) بنحو بناة ء يمنع وصوله إلى البئر، وإن كانت البئر بعد هما لم يكلف ربهما نقلهما مطلقها، لأنه لم يحدثهما، وإنما رب البئر أحدثها (ولو كان لرجل مصنع (جاره غرس شجرة مما تسري عروقه كشجرتين ونحوه) كجميز (فيشق) عرفه (حائط مصنع جاره ويتلفه، لم يملك) جاره (ذلك) لما فيه من ضرر جاره، فإن فعل ضمن (وكان لجاره منعه) من غرسها (و) لجاره (قلعها إن غرسها) دفعا لضررها (ولو أن بابه في آخر درب غير نافذ ملك نقله) أي الباب (إلى أوله) أي الدرب، لأنه ترك بعض حقه، لأنه له الاستطراق إلى آخره (إن لم يحصل منه ضرر، كفتحه مقابل باب غيره ونحوه) كفتحه عاليا يصعد إليه بسلم يشرف منه على دار غيره (و) إن كان بابه في أول الدرب أو وسط (لم يملك نقله إلى داخل منه) تلقاء صدر الزقاق، لأن يقدم بابه إلى موضوع الاستطراق له فيه (إن لم يأذن) له (من فوقه) أي من هو داخل عنه، فإن أذن جاز (ويكون إعارة إن أذنوا) فإذا سده ثم أراد فتحه لم يملكه إلا بإذن متجدد، ليكن ليس للآذن الرجوع بعد فتحه ما دام مفتوحا، قياسا على ما قالوه فيما لو أذن لجاره في البناء على حائط، أو وضع خشبه عليه، ليس له الرجوع، لأنه إضرار به، ذكره في شرح المنتهى (1) (وحيث نقله) أي الباب عن آخر الدرب (إلى أول الدرب، فله رده إلى
(٤٧٨)