غيره محتسبا بالرجوع، فكان له الرجوع وأما إذا لم يأذنه في الصلح ولا في الأداء فلا رجوع له، ولو نوى الرجوع عليه، لأنه أدى مالا يلزمه أداؤه، فكان متبرعا (وإن صالح الأجنبي المدعي بنفسه لتكون المطالبة له) أي للأجنبي حال كونه (غير معترف بصحة الدعوى، أو معترفا بها، والمدعى به دين) لم يصح مطلقا (أو) المدعى به (عين) فإن كان الأجنبي منكرا، لم يصح الصلح أيضا مطلقا، وإن كان الأجنبي مقرا بها (عالما بعجزه عن استنقاذها، لم يصح) الصلح (فيهن) أي فيا ذكر من المسائل (لكونه شراء مال م يثبت البائع) ولم يتوجه إليه خصومة يفتدي منها، وهذا تعليل لعدم صحة الصلح فيما إذا كان الأجنبي منكرا (أو) لكونه شراء (دين لغير من هو في ذمته) تعليل لعدم صحة الصلح من الأجنبي عن الدين، مع إقرار الأجنبي به (أو) لكونه شراء (مغصوب لا يقدر على تخليصه) تعليل لعدم صحة صلح الأجنبي عن العين مع إقرار ه بها، إذا كان الأجنبي عالما بعجزه عن استنقاذها (وتقدم حكمهن) أي حكم هذه المسائل، بعضها (في السلم،، و) بعضها في (البيع) بل مسألة الدين تكررت فيهما (وإن علم) الأجنبي القدرة (ثم تبين) له أي على الاستنقاذ من المدعى على (أو) علم أو ظن (عدمهما) أي عدم القدرة (ثم تبين) له (القدرة صح في) - ما إذا كان الأجنبي مقرا والمدعى به (العين فقط لأن الصلح تناول ما يمكن تسليمه، وأما في الدين إذا كان الأجنبي منكرا: فلا يصح مطلقا، لما تقدم ثم إن عجز) الأجنبي بعد أن صالح عن العين المقر بها لتكون له (عن ذلك) أي عن استنقاذها (فهو) أي الأجنبي (مخير بين فسخ الصلح) ويرجع بما دفعه للمدعي، لأن المعقود عليه لم يسلمه له (و) بين (إمضائه) أي الصلح، ويصبر حتى يقدر على استنقاذها.
تنبيه إذا قال الأجنبي: أنا وكيل المدعى عليه في مصالحتك، وهو مقر لك في الباطن. فظاهر الخرقي: أنه لا يصح لأنه هضم للحق (1). وقال القاضي (2): يصح، ومتى