من الجانبين، كصلح الزوجة عن صداقها الذي لا بينه لها به، ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه، وكذلك الرجلان بينهما معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه، أو) كان الجهل (ممن هو) أي الدين (عليه) إن كان عليه حق (لا على به بقدره، ولو علمه صاحب الحق، ولا بينه له) بما يدعيه، وقوله (بنقد) أي حال (ونسيئة) متعلق بيصح، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث اندرست بينهما استهما وتوخيا الحق، وليحلل أحدكما صاحبه) رواه أحمد وأبو داود، ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول في المجهول كالعتاق والطلاق، ولو قيل: بعدم جوازه لأفضى إلى ولأنه ضياع الحق، والبيع قد يصح في المجهول في الجملة كأساسات الحيطان فإن كان الصلح بمجهول لم يصح لان تسليمه واجب، والجهالة تمنعه (فإن أمكن معرفته) أي المجهول (ولم تتعذر) معرفته (كتركة موجودة صولح بعض الورثة عن ميراثه منها) ولم يعرف كميته (لم يصح الصلح) في ظاهر نصوصه. وهذا ظاهر ما جزم به في الارشاد. وقطع به الشيخان والشرح (2) لعدم الحاجة.
قال أحمد: إن صولحت المرأة من ثمنها لم يصح الصلح. واحتج بقول شريح. وقدم قي الفروغ والمبدع (3) واقتصر عليه في التنقيح والمنتهى: أنه كبراءة من مجهول، أي إن قلنا الصلح عن المجهول. صلح الصلح وإلا فلا. قال في التلخيص: وقد نزل أصحابنا لقطع النزاع انتهى. وظاهر هذا: لا فرق بين الدين والعين، قال في المبدع (4): وقيل لا يصح عن أعيان مجهولة، لكونه إبراء (ولا تصح البراءة من عين بحال) أي سواء كانت معلومة أو مجهولة بيد المبرئ أو المبرأ، ويأتي في الصداق: إذا كانت العين بيد أحدهما وعفا الذي ليست بيده، يصح بلفظ العفو والابراء والهبة ونحوها، وهو ظاهر كلام