أتلفه وصالحه عنه بأكثر من مثله من جنسه (وإن صالحه عن دية الخطأ وقيمة المتلف بعرض قيمته أكثر منها) أي من دية الخطأ أو قيمة المتلف (صح) الصلح (فيهما) أي في مسألة الدية ومسألة القيمة، لأنه لا ربا بين العوض والمعوض، فصح، كما لو باعه ما يساوي خمسة بدرهم (ويصح) الصلح عن المثلى (المتلف بأكثر) من قيمته (وبعرض من غير جنسه، لما سبق) وإن صالحه (صاحب بيت) ببعض بيت أقر له به (لم يصح) الصلح، لأنه صالحه عن بعض حقه ببعضه (أو) صالحه (على أن يسكنه) المقر سنة، (أو) صالحه على أن (يبني له) المقر فوقه (أي فوق البيت المقر به) غرفة لم يصح (الصلح، لأنه صالحه عن ماله على ماله، أو منفعته،) وإن أسكنه (السنة أو) بعضها أو بنى له فوقه غرفة (كان) ذلك تبرعا منه (أي من صاحب البيت بمنافعه) متى شاء (المقر له أخرجه منها) أي من الدار المعلومة من ذلك البيت، لأن كالعارية (وإن أعطاه) أي أعطى المقر له المقر (بعض داره بناء على هذا) الصلح، لم يلزم الاعطاء لترتبه على الصلح الفاسد (فمتى شاء) المقر له (انتزعه) أي ما أعطاه له (منه) أي من المقر (وإن فعل) المقر له (ذلك أي ما ذكر، بأن أسكنه البيت أو أعطاه بعضه، أو بنى له فوقه غرفة (على سبيل المصالحة معتقدا أن ذلك وجب على الصلح رجع) المقر له (عليه) أي على (بأجرة ما سكن) في الدار (أو أجرة ما كان في يده من الدار) إذا كان في يده بعضها (وإن بنى) المقر (فوق البيت غرفة) بناء على السطح (أجبر) بالبناء للمفعول أي المقر (على نقضها) لأنه وضعها بغير حق (و) أجبر أيضا على أداء (أجرة السطح مدة مقامه في يده) لأنه بيده بعقد فاسد (وله) أي المقر (أخذ آلته) التي بنى بها الغرفة لبقائها في ملكه (وإن اتفقا) الذي المقر والمقر له بالبيت الذي بيت فوقه الغرفة (على أن يصالحه صاحب البيت عن بنائه) الذي هو الغرفة (بعوض جاز) الصلح لأن الحق لهما (وإن بنى) المقر (الغرفة بتراب من أرض صاحب البيت، وآلاته، فليس له) أي للمقر (أخذ بنائه، لأنه ملك صاحب البيت) لا حق لمقر فيه، ولا رجوع له
(٤٥٨)