به بيعا في حق المدعي) لأنه يعتقده عوضا عن حقه، فيلزمه حكم اعتقاده (فإن وجد) المدعي (فيما أخذه) ما المال (عيبا فله رده وفسخ الصلح) أو إمساكه مع أشه، كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا (وإن كان) ما أخذه المدعي عوضا عن دعواه (شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة) لشريك المدعى عليه لأنه بيع، لكونه أخذه عوضا كما لو اشتراه. (ويكون) صلح الانكار (إبراء في حق المنكر، لأنه دفع إليه) أي المدعي (المال افتداء ليمينه، ودفعا للضر ر عنه) من التبذل والخصومة، ولا عوضا عن حق يعتقده عليه (فإن وجده) المنكر (بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به) أي بما دفعه من المال، ولا بأرشه (على المدعي وإن كان) ما صالح به المنكر (شقصا لم تثبت فيه الشفعة) لاعتقاده أنه ليس عوضا (ولو دفع المدعى عليه) المنكر (إلى المدعي ما ادعاه أو بعضه مصالحا به) كان المدع فيه كالمنكر، و (لم يثبت فيه حكم البيع ولا الشفعة) لأن المدعي يعتقد أنه أخذ ماله أو بعضه مسترجعا له ممن هو عنده، فلم يكن بيعا كاسترجاع العين المغصوبة، وإن ادعى على آخر وديعة أو قرضا، أو تفريطا في وديعة أو مضاربة، فأنكره واصطلحا، صح لما تقدم (و) شرط مسترجعا صلح بالانكار: أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه، والمدعى عليه عكسه: ف (متى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه) العالم بكذب نفسه (حرام عليه) لأنه من أكل المال بالباطل (ولا يشهد له) الشاهد به (طن علم ظلمه) لأنه إعانة على باطل، (وإن صالح عن المنكر أجنبي بإذنه) أي المنكر (أو بغير إذنه اعترف) الأجنبي (للمدعي بصحة دعواه) على المنكر (أو لم يعترف) له بصحتها (صح) الصلح (سواء كان) المدعى به (دينا أو عينا، ولو لم يذكر) الأجنبي (أن المنكر وكله) في الصلح عنه، لأنه قصد براءته وقطع الخصومة عنه، أشبه ما لو قضى دينه (ويرجع) الأجنبي على المنكر بما دفعه عن العوض (مع الاذن) في الأداء أو في الصلح (فقط) أما مع الاذن في الأداء فظاهر، وأما مع الاذن في الصلح فقط، فلأنه يجب عليه الأداء بعقد الصلح، فإذا أدى فقد أدى واجبا عن
(٤٦٤)