(بنصفه) أي بنصف ما صالح عنه، وإن طلقها بعد الدخول ونحوه فلا رجوع له بشئ لتقرر الصداق بنحو الدخول (وإن صالح) البائع (عن عيب مبيع بشئ) أي عين، كدينا أو منفعة، كسكنى دار معينة (صح) الصلح، لأنه يجوز أخذ العوض عن عيب المبيع (فإن بان أنه) أي المصالح عنه (ليس بعيب) كانتفاخ بطن أمة ظن أنه حمل فتبين عدمه (أو زال) العيب (سريعا كما يأتي، رجع) البائع على المشتري (بما صالح به) لظهور عدم استحقاق المشتري له لعدم العيب في الأولى وزواله في الثانية، بلا ضرر يلحقه (وإن صالحت المرأة) عن دين أو عين أقرت به (بتزويج نفسها، صح) الصلح والنكاح (وكان ما أقرت به من دين أو عين صداقا لها) لأن عقد التزويج يقتضي عوضا، فإذا جعلت ذلك عوضا عن الحق الذي عليها، صح، كغيره، ويكون عقد النكاح من الولي بحضرة شاهدي عدل، على ما يأتي تفصيله في النكاح، ولم ينبهوا عليه لظهوره (وإن كان الصلح) بتزويجها (عن عيب) أقرت به في مبيعها وانفسخ نكاحها بما يسقط به صداقها) لمجئ الفرقة من قبلها كفسخها أقرت به في مبيعها وانفسخ نكاحها بما يسقط به صداقها) لمجئ الفرقة من قبلها كفسخها لعيبه (رجع) الزوج (عليها بأرشه) أي أرش العيب وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعينا من ثمنه كما تقدم، لأنه صداقها (وإن لم ينفسخ النكاح وتبين عدم العيب كبياض في عين العبد) الذي باعته (ظنة عمى، وزال) البياض (سريعا بغير كلفة وعلاج، ولم يحصل به تعطيل نفع، رجعت بأرشه) على الزوج وهو المشتري، لأنه صداقها الذي رضيت به، كما لو تزوجها على عبد فبان حرا ونحوه (لا بمهر مثلها) لأنها مسمى لها (وإن صالح عما في الذمة) من نحو قرض وقيمة متلف (بشئ من الذمة لم يجز التفريق قبل القبض، لأن بيع أقربه (على دراهم) أو دنانير (جاز على الوجه يجوز به بيع الزرع، على ما ذكر في البيع) أي بيع الأصول والثمار، نحو أن يكون بعد اشتداد حبه، أو بشرط القطع في حال (ويصح) الصلح (عن المجهول بمعلوم، إذا كان) المجهول (مما لا يمكن معرفته) وقوله (للحاجة، نصا) متعلق فيصح، علة له (سواء كان) المجهول (عينا أو دينا، أو كان المجهول
(٤٦١)