التقابض بمجلس التعويض. (وإن رضي) المحتال بالحوالة، (واشترط) في المحال عليه (اليسار) صح الاشتراط. لحديث: المسلمون على شروطهم ولأنه شرط فيه مصلحة للعقد في عقد معاوضة. فكان كشرط صفة في المبيع. فإن بان معسرا فله الرجوع على المحيل. لفوات شرطه. (أو لم يرض) المحتال بالحوالة (فبان) المحال عليه (معسرا. فله) أي المحتال (الرجوع على المحيل) ولا يجبر على اتباعه، لأنه لم يحتل على ملئ. (وإذا أحال المشتري البائع بالثمن) فبان البيع باطلا. فالحوالة باطلة. (أو أحال البائع عليه) أي المشتري (به) أي بالثمن (فبان البيع باطلا، كظهور العبد المبيع حرا) أو مستحقا. (فإن كان) ظهور البطلان (ببينة. فالحوالة باطلة) لأنه ببطلان البيع تبينا أن لا ثمن على المشتري، والحوالة فرع على الثمن. فإذن يبطل الفرع لبطلان أصله فيرجع المشتري على من كان له عليه الدين في مسألة حوالته. وعلى المحال عليه في مسألة الحوالة عليه لا على البائع. لان الحوالة لما بطلت وجب بقاء الحق على ما كان. (وإن كان) ظهور المبيع حرا (باتفاق المحيل والمحتال عليه على حريته) أي العبد المبيع، (من غير بينة. فإن صدقهما المحتال فكذلك) أي بطلت الحوالة. لاتفاق الكل على بطلانها. (وإن كذبهما) المحتال (لم يقبل قولهما عليه) لأنهما يبطلان حقه. (أشبه ما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرا، لم يقبل قولهما على المشتري الثاني. وإن أقاما) أي المحيل والمحال عليه (بينة) بحريته (لم تسمع) بينتهما، (لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع. وإن أقام العبد بينه بحريته قبلت) البينة لعدم ما يمنعها، (وبطلت الحوالة) لأنه ببطلان البيع ظهر أن لا ثمن على المشتري. والحوالة فرع على سلامة الثمن. (وإن صدقهما) أي البائع والمشتري (المحتال) على حرية العبد، (وادعى أن الحوالة بغير ثمن العبد) الذي اتفقوا على حريته، (ف) - القول (قوله مع يمينه) لأنه يدعي سلامة العقد. وهي الأصل. (إذا لم يكن لهما) أي للبائع والمشتري (بينة) بأن الحوالة بثمن العبد. فإن كانت عمل بها، (وإن اتفق المحيل والمحتال على حريته)
(٤٥٢)