يده) أي المرتهن ومضمون عليه كالغصوب والعواري، والمقبوض على وجه سوم، والمقبوض بعقد فاسد. صح الرهن. (وزال الضمان) لانتقاله إلى الأمانة. (كما لو كان) ما في يده (غير مضمون عليه كالوديعة ونحوها) كالمضاربة والشركة. (ويلزم الرهن) حينئذ (بمجرد ذلك) أي بمجرد العقد، لأن يده ثابتة عليه وإنما تغير الحكم فقط، فلم يحتج إلى قبض، كما لو منع الوديعة صارت مضمونة. (ولا يحتاج) لزوم الرهن (إلى أمر زائد على ذلك) أي على العقد، كمضي زمن يتأتى قبضه فيه، (كهبة) أي هبة إنسان ما بيده. فإنها تلزم بمجرد العقد. ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى فيه القبض. (فإن جن أحد المتراهنين قبل القبض أو مات) أحدهما قبله (لم يبطل زمن الرهن) لأنه يؤول إلى اللزوم. فأشبه البيع في مدة الخيار، بخلاف نحو الوكالة. (ويقوم ولي المجنون مقامه. فإن كان المجنون هو الراهن فعلى وليه ما فيه الحظ له من التقبيض) للرهن، (وعدمه) يعني إن كان الحظ للمجنون في التقبيض بأن يكون شرط في بيع والحظ في إتمامه أقبضه. وإن كان الحظ في تركه لم يجز تقبيضه.
وإنما اعتبر الاذن لشبهه بالهبة، من حيث إنه لا يلزم إلا بالقبض. (وإن كان) المجنون هو (المرتهن قبضه) له (وليه) لأنه الأحظ له. (وإن مات) أحدهما (قام وارثه مقامه) في التقبيض والقبض كسائر حقوقه (فإن مات الراهن لم يلزم ورثته تقبيضه) أي الرهن، لأنه لا يلزم مورثهم. وإن أرادوا إقباضه. (فإن لم يكن على المستدين سوى هذا الدين فللورثة تقبيض الرهن) للمرتهن لأن الحق لهم. (وإن كان عليه) أي الميت (دين سواه. فليس للورثة تخصيص المرتهن بالرهن) لأن حقوق الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقه. فلم يجز تخصيصه به بغير رضاهم (وسواء فيما ذكرنا ما) إذا مات أحدهما أو جن (بعد الاذن في القبض، وما) إذا حصل ذلك (قبله) أي قبل الاذن في القبض. (لأن الاذن يبطل بالموت والجنون والاغماء والحجر) لأنه وكالة (فلو حجر على الراهن بفلس قبل التسليم. لم يكن له تسليمه) لأنه تخصيص ببعض الغرماء، (وإن كان) الحجر (لسفه فكما لو زال عقله بجنون) فيقوم وليه مقامه في فعل الأحظ، (وإن أغمي عليه) أي على الراهن قبل إقباض الرهن (لم يكن