من ثمنه عند التعذر. وما لا يجوز بيعه لا يمكن فيه ذلك. والمصحف لا يصح رهنه. ولو قلنا: يصح بيعه. نقل الجماعة عن الامام: لا أرخص في رهن المصحف. (فلو قال) الراهن للمرتهن (رهنتك أحد هذين العبدين أو نحوهما لم يصح للجهالة، أو) قال: رهنتك (عبدي) فلانا (الآبق) لم يصح لعدم قدرته على تسليمه. (أو) قال الراهن: رهنتك (هذا الجراب) بكسر الجيم بما فيه، (أو) هذا (البيت) بما فيه (أو هذه الخريطة بما فيها. لم يصح) الرهن للجهالة (وإن) قال: رهنتك هذا الجراب أو البيت أو الخريطة. و (لم يقل بما فيها. صح) الرهن (للعلم بها) أي بالجراب والبيت والخريطة. (ولا) يصح رهن (ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما) كأرض مصر. (مما فتح عنوة) ولم يقسم. لما تقدم من أن عمر رضي الله عنه وقفه، وأقره بأيدي أربابه بالخراج. (وكذا حكم بنائها) أي بناء الأرض المذكورة إذا كان بناؤها (منها) قطع به في المغني وفي المبدع، لكن تقدم في البيع: أن بيد المساكن من أرض العنوة صحيح، سواء كانت آلتها منها أو من غيرها. فيصح رهنها. (فإن كان) بناء هذه الأرض (من غير أجزائها) صح رهنه (أو رهن الشجر المجدد فيها) بعد الوقف (صح رهنه)، كسائر الأملاك، لأنه يجوز بيعه (ولا) يصح (رهن مال غيره بغير إذنه) لأنه لا يصح بيعه. (فإن رهن عينا يظنها لغيره، نحو أن يرهن عبد أبيه فيتبين أنه) أي أباه (قد مات وصار العبد ملكه بالميراث) أو كان أذن له. (صح) الرهن كما تقدم في البيع، إذ العبرة في المعاملات بما في نفس الامر (ولا) يصح (رهن المبيع في مدة الخيار إلا أن يرهنه المشتري، و) الحال أن (الخيار له وحده. فيصح) الرهن (ويبطل خياره) لان تصرفه دليل رضائه بالبيع وإمضائه. ويصح أيضا رهنه بإذن البائع أو عنده، ولو كان الخيار للبائع. ويصح رهن البائع له بإذن المشتري، كما يعلم مما سبق في الخيار. (ولو أفلس المشتري) مثلا (فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها) لعدم أخذه ثمنها (قبل الرجوع)
(٣٨٢)