لم يصح. (أو رهن الأب العين التي وهبها لولده قبل رجوعه) فيها (لم يصح) الرهن، لأنه لا يجوز له بيعها لانتقال الملك عنه لغيره. (لكن) استدراك من قوله: وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. (يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع و) يصح رهن (الزرع الأخضر) بلا شرط القلع، لأن النهي عن البيع إنما كان لعدم الامن من العاهة. ولهذا أمر بوضع الجوائح، وهذا مفقود هنا. وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين، لتعلقه بذمة الراهن. فمتى حل الحق بيعا. وإن اختار المرتهن تأخير بيعهما، فله ذلك. (و) يصح رهن (الأمة دون ولدها) أو أخيها ونحوه (وعكسه) أي يصح رهن ولدها ونحوه دونها. وكذا رهن الأب دون ولده، أو ولده دونه ونحوه. لأن النهي عن بيع ذلك إنما هو لأجل التفريق بين ذي الرحم المحرم (و) ذلك مفقود هنا. فإنه إذا استحق بيع الرهن (يباعان) أي الأمة وولدها أو الاخوان ونحوهما، (ويوفي الدين من) ثمن (المرهون منهما. والباقي) من ثمن المرهون منها (للراهن) وإن لم يف ثمنه بالدين فما بقي من الدين مرسل في الذمة. لا رهن به. (فإذا كانت الجارية هي المرهونة) دون ولدها وبيعا معا (وكانت قيمتها مائة مع كونها ذات ولد، وقيمة الولد خمسين. فحصتها) أي الجارية (ثلث الثمن) الذي بيعا به، قطع به في المغني، وصحح في التلخيص: أنها تقوم مع ولدها وولدها معها - لأن التفريق محرم.
فيقوم كل منهما مع الآخر. قال في الرعاية الكبرى: وهو أولى. (فإن لم يعلم المرتهن) للجارية (بالولد ثم علم) به (فله الخيار في الرد والامساك. فإن أمسك فلا شئ له غيرها.
وإن ردها فله فسخ البيع، إن كانت مشروطة فيه) أي في البيع، لفوات شرطه. فإن لم تكن مشروطة فيه فلا فسخ له. (وإن تعيب الرهن) قبل قبضه (أو استحال العصير) المرهون (خمرا قبل قبضه. فللبائع الخيار بين قبضه معيبا ورضاه بلا رهن فيما إذا تخمر العصير، وبين فسخ البيع) يعني إن كان مشروطا فيه لفوات شرطه. وإلا فلا (و) إذا فسخ البيع (رد الرهن) لربه لبطلانه. (وإن علم) المرتهن (بالعيب بعد قبضه) أي الرهن (فكذلك) أي يخير بين إمساكه أو رده وفسخ البيع، إن كان مشروطا فيه. (وليس له) أي للمرتهن (مع إمساكه) أي