الرهن المعيب (الأرش من أجل العيب) لأن الرهن لو تلف بجملته لم يملك الطلب ببدله.
فبعضه أولى. (وإن رهن ثمرة إلى محل) بكسر الحاء أي أجل (فحدث فيه أي المحل (ثمرة أخرى لا تتميز. فالرهن باطل) لأنه مجهول عند حلول الحق. (وإن رهنها) أي الثمرة (بدين حال، أو) رهنها بدين مؤجل، و (شرط قطعها عند خوف اختلاطها) بأخرى (جاز) لأنه لا غرر فيه (فإن لم يقطعها) أي الثمرة (حتى اختلطت) بغيرها (لم يبطل الرهن) لأنه وقع صحيحا. (فإن سمح الراهن ببيع الجميع) من الثمرة المرهونة وما اختلطت به. (على أنه رهن) جاز، لأنه كزيادة الرهن (أو اتفقا) أي الراهن والمرتهن (على) بيع (قدر منه جاز) لأن الحق لا يعدوهما. (وإن اختلفا أو تشاحا ف) - يقدم (قول الراهن مع يمينه) لأنه منكر وإن رهن المكاتب من يعتق عليه من ذوي رحمه المحرم كأبيه وأخيه وعمه، لم يصح رهنه لأنه لا يملك بيعه لما يأتي في الكتابة. (ولو رهن العبد المأذون له) في التجارة (من يعتق على السيد) كأبي سيده، وأخيه وعمه، (لم يصح) رهنه (لأنه صار حرا بشرائه) لأن حقوق العقد متعلقة بالسيد، لأنه المالك. (ولو رهن الوارث تركة الميت، أو باعها، وعلى الميت دين، ولو من زكاة. صح) الرهن أو البيع. لانتقال التركة إليه بموت مورثه. وتعلق الدين بها كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني. لا يمنع من صحة التصرف (فإن قضى) الوارث (الحق) الذي على الميت، (من غير) أي من غير ما رهنه أو باعه. (فالرهن) والبيع (بحاله) لا ينقض، كما لو رهن السيد العبد الجاني، أو باعه في أرش الجناية من غيره (وإلا) يوف الوارث الحق.
(فللغرماء انتزاعه) أي انتزاع ما رهنه أو باعه وإبطال تصرفه لسبق حقهم. (والحكم فيه) أي فيما انتزعه الغرماء من المرتهن أو المشتري من تركة الميت. (كالحكم في) العبد (الجاني) فيباع ويوفي من ثمنه ما على الميت. وإن فضل شئ فللوارث. كما يأتي تفصيله (وكذا الحكم لو تصرف) الوارث (في التركة ثم رد عليه) أي على الوارث (مبيع باعه الميت) قبل موته (بعيب) متعلق برد (ظهر فيه) أي في المبيع. فإن وفى الوارث المشتري ثمنه نفذ