للمرتهن قبض الرهن) بنفسه، (وليس لاحد تقبيضه) له (لأن المغمى عليه لا تثبت عليه الولاية) لاحد، لقصر مدة الاغماء (وانتظرت إفاقته) من إغمائه ليقبضه إن شاء. (وإن خرس) الراهن (وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة معلومة فكمتكلم) لحصول المقصود بكتابته أو إشارته. (وإلا) بأن لم يكن له كتابة مفهومة ولا إشارة معلومة (لم يجز) للمرتهن (القبض.
وإن كان أحد هؤلاء قد أذن في القبض بطل حكمه) أي حكم إذنه (لأن إذنهم يبطل بما عرض لهم) من موت وجنون وإغماء وحجر وخرس، وتقدم بعضه. (واستدامة قبضه) أي الرهن (شرط في لزومه) لأن الرهن يراد للوثيقة. ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه. فإذا لم يكن في يده زال ذلك بخلاف الهبة. فإن القبض في ابتدائها يثبت الملك. فإذا ثبت استغنى عن القبض. (فإن أخرجه) أي الرهن (المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي) الرهن (كأنه لم يوجد فيه قبض) لأن استدامة القبض شرط في اللزوم وقد زالت. والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه. (سواء أخرجه) المرتهن إلى الراهن (بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك) لما تقدم، (فإن رده) أي رد الراهن الرهن (إليه) أي إلى المرتهن (باختياره عاد لزومه بحكم العقد السابق) لأنه أقبضه باختياره، فلزم كالأول. ولا يحتاج إلى تجديد عقد، لأن العقد الأول لم يطرأ عليه ما يبطله. أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد. (وإن أزيلت) أي أزال الراهن أو غيره (يده) أي المرتهن (بغير حق كالغصب والسرقة وإباق العبد وضياع المتاع ونحوه فلزومه) أي الرهن (باق) لأن يد المرتهن ثابتة عليه حكما. ولو سبى الكفار العبد المرهون ثم استنقذ منهم عاد رهنا بحاله، نص عليه. قاله في القاعدة الثلاثين. وقال لو صالحه عن دين الرهن على ما يشترط قبضه في المجلس صح الصلح وبرئت ذمته من الدين وزال الرهن. فإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح وعاد الدين والرهن بحاله (وإن أقر الراهن بالتقبيض) للرهن (ثم أنكر) ه، (وقال: أقررت بذلك ولم أكن أقبضت شيئا) فقول المرتهن، مؤاخذة للراهن بإقراره. (أو أقر المرتهن بالقبض ثم أنكره فقول المقر له) مؤاخذة للمقر