يتعذر أو يفرط، لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف. لم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله.
(كدفع عبد) أو نحوه لرب دين (يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه. وكحبس عين مؤجرة) تعجل ربها أجرتها ثم انفسخ العقد. (بعد الفسخ على الأجرة. ويتلفا) أي العبد المدفوع لمن يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه والعين المؤجرة المحبوسة على أجرتها بعد الفسخ. فلا يسقط الدين ولا الأجرة بتلفها، لعدم تعلقه بهما. (بخلاف حبس البائع المبيع المتميز على ثمنه فإنه يسقط) ثمنه (بتلفه) في رواية، لأنه عوضه. والرهن ليس بعوض الدين. (وإذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا آخر) لأن الراهن من أصله جائز غير واجب (وإن قضى بعض دينه) أي دين المدين (أو أبرأه منه وببعضه) أي الدين (رهن أو كفيل. وقع مما نواه الدافع أو المبرئ) لأن التعيين في ذلك له، فينصرف إلى ما عينه. فمن عليه مائتان بأحدهما رهن أو كفيل فوفى منهما مائة، أو أبرئ منها. فإن نوى القاضي أو المبرئ المائة التي بها الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن، وبرئ الكفيل. وإن نوى الآخر وقع عنها. والرهن أو الكفيل بحاله. (والقول قوله) أي القاضي أو المبرئ (في النية واللفظ)، لأنه أدرى بما صدر منه (فإن أطلق) ولم يعين إحدى المائتين بلفظه ولا نيته حال القضاء أو الابراء صرفه بعد ذلك (إلى أيهما شاء) لأن له ذلك في الابتداء. فكان له ذلك بعده، كما لو كان له مالان حاضر وغائب. فأدى قدر زكاة أحدهما كان له صرفه إلى أيهما شاء. (وإن تلف بعض الرهن) وبقي بعضه (فباقيه رهن بجميع الدين) لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. (ولو) كان الرهن (عينين تلفت إحداهما) فالدين متعلق بالأخرى، لما تقدم. (ولا ينفك شئ من الرهن ولو أمكن قسمته حتى يقضي جميع الدين) حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه. لأن حق الوثيقة متعلق بجميع الرهن. فيصير محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه، لا ينفك شئ يقضي جميعه. (حتى ولو قضى أحد الوارثين ما يخصه من دين برهن) رهنه مورثه، لما تقدم. (ويقبل قوله) أي المرتهن (في التلف) بيمينه إن أطلق أو ذكر سببا