وإن كان) المرهون (عبدا أو غيره تعطلت منافعه، حتى يفك الرهن). ولا ينفرد أحدهما بالتصرف، لأنه لا ينفرد بالحق. (ويصح رهن الأمة المزوجة) لأنه يصح بيعها. (وليس له) أي الراهن (تزويج الأمة المرهونة) بغير إذن المرتهن. (فإن فعل) أي زوجها بغير إذن المرتهن (لم يصح) لأنه ينقص ثمنها. فلم يصح كتزويج العبد. (ولا وطؤها) أي ليس للراهن وطئ الأمة المرهونة. (فإن فعل فلا حد عليه) لأنها ملكه. (ولا مهر) لذلك. (وإن أتلف جزءا منها أو نقصها، مثل إن افتض البكر) أي زال بكارتها (أو أفضاها) أي خرق ما بين سبيليهما، أو ما بين مخرج بول ومني، (فعليه قيمة ما أتلف) أي أرش نقصها (فإن شاء) الراهن (جعله رهنا معها. وإن شاء جعله قضاء من الحق إن لم يكن) الحق قد (حل. وإن كان) الحق (قد حل جعله قضاء) عن الحق (لا غير) لأنه يبرأ به من الحقين (وإن أولدها) الراهن (بأن) وطئ المرهونة ف (- أحبلها بعد لزوم الرهن وولدت ما تصير به أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان، ولو خفيا (خرجت من الرهن) لأنها صارت أم ولد له، لأنه أحبلها بحر، في ملكه.
(وأخذت منه) أي الراهن (قيمتها حين أحبلها) لأنه وقت إتلافها (فجعلت رهنا) مكانها، كما لو أتلفها بغير ذلك. وإن تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها، لأنها تلفت بسبب كان منه (إلا أن يكون الوطئ بإذن المرتهن) لأن الوطئ يفضي إلى الاحبال. ولا يقف على اختياره فالاذن في سببه إذن فيه. (فإن أذن) المرتهن في الوطئ (ثم رجع) قبله (فكمن لم يأذن) فيه، (وإن اختلفا) أي الراهن والمرتهن أو أحدهما، وورثة الآخر أو ورثتهما. (في الاذن) في الوطئ أو غيره، (فالقول قول من ينكر) الاذن، لأن الأصل عدمه. فإن توجهت اليمين على وارث المرتهن حلف على نفي العلم. وإن نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكول.
(وإن أقر المرتهن بالاذن) في الوطئ، (وأنكر) المرتهن (كون الولد من الوطئ المأذون فيه) وقال: هو من وطئ آخر. (أو قال هو) أي الولد (من زوج أو زنا. فقول الراهن بغير يمين) لأنا لم نلحقه به بدعواه، بل بالشرع. (إن اعترف المرتهن بالاذن في الوطئ. و) اعترف