وقد نهي عنه بخلاف الحال. فإن الراهن حينئذ يجبر على فك الرهن بالوفاء أو بيعه، فلا تعطل منفعتها. قال في الكافي: ولو ارتهن أرضا فنبت فيها شئ دخل في الرهن لأنه من إنمائها سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن. (و) للراهن (وطئ) مرهونة (بشرط أو إذن مرتهن) لأن الراهن إنما منع من ذلك لأجل حق المرتهن، وقد أسقطه بالاذن فيه أو الرضا به. (و) لراهن (إجارة) الرهن (وإعارته بإذنه) أي المرتهن (أيضا والرهن) بحاله، وتقدم قريبا. و (يحرم) على الراهن ما ذكر من الوطئ والإجارة والإعارة (بدونه)، أي بدون إذن المرتهن. فيه له في رواية ابن منصور: أله أن يطأ؟ قال: لا والله. (ولا يمنع) الراهن (من إصلاح الرهن، ودفع الفساد عنه، من سقي شجر، وتلقيح وإنزاء فحل على إناث ومداواة وفصد، ونحوه) كتشريط (وفتح رهصة وهو التبزيع) أي البيطرة، (لأن ذلك مصلحة للرهن، وزيادة في حق المرتهن من غير ضرر عليه فلم يملك المنع منه. وكذا تعليم فن صناعة. ودابة السير. وإن كان الرهن فحولا. لم يكن له) أي للراهن (إطراقها بغير رضا المرتهن) لأنه انتفاع بها. (إلا إن تضرر) الفحول (بتركه) أي الاطراق (فيجوز) لأنه (كالمداواة) له (ويمنع) الراهن (من قطع أصبع زائدة. و) قطع (سلعة فيها خطر) من مرهون، لأنه يخاف عليه من قطعها، بخلاف ما لو كان به أكلة. فإنه يخاف من تركها، لا قطعها. (ويمنع) الراهن (من ختانه) أي الرهن (إلا مع دين مؤجل يبرأ) المختون (قبل أجله. والزمان معتدل لا يخاف عليه) أي المختون (فيه) لان الختان لا يضر المرتهن إذن. ويزيد به الثمن (وللمرتهن مداواة ماشية) مرهونة (لمصلحة) لأن له فيها حق التوثق. (وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام، ولا وطئ الأمة. ولو) كانت (آيسة أو صغيرة) لا تحمل كالمستبرأة. (ولا) للراهن (سكنى) المرهون (ولا التصرف فيه بإجارة ولا إعارة، ولا غير ذلك بغير رضا المرتهن). ولا يملك ذلك المرتهن بغير رضا الراهن (وتكون منافعه معطلة). إذا لم يتفقا على التصرف (فإن كانت) المرهونة (دارا أغلقت.
(٣٩١)