تصرفه، وإلا فله انتزاع التركة ممن هي بيده وأخذ ثمنه منها (أو حق) أي حكم حق (تعلق تجدده) وفي نسخة: تجدد تعلقه. وهي موافقة لما في المغني. (بالتركة) بعد تصرف الوارث فيها (مثل أن وقع إنسان أو بهيمة في بئر حفره) المورث قبل موته (في غير ملكه) تعديا، وقوله: (بعد موته) متعلق بوقع. وقوله (لأن تصرفه) أي الوارث في التركة إذن (صحيح) علة لقوله: ولو رهن الوارث تركة الميت، إلخ (لكن) تصرف الوارث في التركة مع حق غرماء الميت بها (غير نافذ) بل موقوف. (فإن قضى) الوارث (الحق) اللازم للميت (من غيره) أي غير ما تصرف فيه، (نفذ) تصرفه (وإلا) يقضيه من غيره (فسخ البيع والرهن) وقضى ما على الميت، لسبق حق صاحب الدين. وعلم من قوله: فسخ البيع والرهن. أنه لو أعتقه لم يتأت فسخ العتق، بل يجبر الوارث على قضاء الحق، كما لو عتق السيد العبد الجاني، أو عتق الراهن الرهن، على ما يأتي. (ويصح رهن عبد مسلم لكافر) لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر، بخلاف البيع. (إذا اشترط كونه) أي العبد المسلم (في يد مسلم عدل) وإلا لم يصح لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (ومثله) أي مثل العبد المسلم فيما ذكر (كتب الحديث والتفسير) فيصح رهنها لكافر إذا شرط أن تكون بيد مسلم عدل (ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض) لقوله تعالى:
* (فرهان مقبوضة) * ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول، فافتقر إلى القبض، كالقرض. وعلم من ذلك: أنه لا يلزم في حق المرتهن مطلقا لأن الحق له. وتقدم وقوله، (للمرتهن أو وكيله أو من اتفقا) أي الراهن والمرتهن (عليه) أي على أن يكون الرهن بيده متعلق بالقبض. ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون وغيرهما. (وليس له) أي للمرتهن أو وكيله (قبضه) أي الرهن (إلا بإذن الراهن) لأنه له قبل القبض. فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب. (فإن قبضه) أي الرهن مرتهن أو نائبه (بغير إذن) الراهن (لم يثبت حكمه) وهو اللزوم. (وصار بمنزلة ما لم يقبض) لفساد القبض لعدم إذن الراهن فيه، (فلو استناب المرتهن الراهن في القبض لم يصح) قبضه، ولم يكن الرهن لازما، لأن المرتهن لم يقبضه هو ولا وكيله. (وعبد الراهن وأم ولده كهو) فلا تصح استنابتهما في قبض الرهن. لان يد سيدهما ثابتة عليهما وعلى ما بيدهما. (لكن تصرح استنابة مكاتب) - ه أي مكاتب الراهن، (وعبده المأذون له)