أي صحة الرهن عنه بغير رضاه أولى من صحة ضمانه بغير رضاه. (وهو) أي الرهن عنه بغير إذنه (نظير إعارته) أي المدين شيئا (للرهن، وصرح به) أي بجواز رهن الانسان ماله عن غيره بغير رضاه (الشيخ) إذا علمت أن الرهن يصح ممن يصح بيعه وتبرعه. (فلا يصح) الرهن (من سفيه ومفلس) لأنه لا يصح بيعهما. (و) لا من (مكاتب وعبد، ولو مأذونا لهم في تجارة) لأنه لا يصح تبرعهم. (ونحوهم) كالمميز. لولي اليتيم ونحوه رهن ماله لمصلحة.
ويكون بيد عدل. (ولا يصح) الرهن (معلقا بشرط) كالبيع (ولا) يصح الرهن (بدون إيجاب وقبول، أو ما يدل عليهما) من الراهن والمرتهن، كسائر العقود. (ولا بد من معرفته) أي الرهن (و) معرفة (قدره وصفته وجنسه) لأن الرهن عقد على مال. فاشترط العلم به، كباقي العقود. (و) لا بد من (ملكه) أي الراهن للرهن، (ولو) كان يملك (منافعه) دون عينه (بأن يستأجر) إنسان (شيئا) ليرهنه (أو) كان يملك الانتفاع به، بأن (يستعيره ليرهنه بإذن ربه فيهما) فيصح الرهن إذن، (ولو لم يبين) المدين (لهما) أي للمؤجر والمعير (قدر الدين) الذي يرهنهما به. (لكن ينبغي) للمدين (أن يذكر) للمؤجر، والمعير (المرتهن والقدر الذي يرهنه به وجنسه) أي جنس القدر الذي يرهنه أ (و) أن يذكر لهما (مدة الرهن) لئلا يغرهما.
(ومتى شرط) الراهن (شيئا من ذلك) المذكور، وهو المرتهن وقدر الدين وجنسه ومدة الرهن، (فخالف ورهنه بغيره. لم يصح الرهن) لأنه لم يؤذن له فيه. أشبه ما لو لم يؤذن له في أصل الرهن. (وإن أذن) المؤجر والمعير (له) أي للراهن (في رهنه) أي رهن ما استأجره أو استعاره لذلك، (بقدر من المال) كمائة مثلا (فنقص عنه) بأن رهنه بثمانين مثلا. (صح) الرهن، لأنه فعل بعض المأذون له فيه، (و) إن رهنه (بأكثر) كمائة وخمسين مثلا، (صح) الرهن (في القدر المأذون فيه). وهو المائة (فقط) وبطل في الزيادة، كتفريق الصفقة، بخلاف ما لو أذنه بدنانير فرهنه بدراهم، أو بمؤجل فرهنه بحال ونحوه. فإنه لا يصح، لأن العقد لم يتناول مأذونا فيه بحال. (ولمعير) للرهن (أن يكلف راهنه فكه في محل الحق) أي أجله، (وقبله) أي قبل محله، لأن العارية لا تلزم. (وله) أي للمعير للرهن (الرجوع) في الاذن في الرهن (قبل إقباضه المرتهن)، لأن الرهن إنما يلزم بالقبض. وكذا المؤجر له الرجوع إذا أذن