في التجارة في قبض الرهن، لاستقلالهما بالتصرف، (وصفة قبضه) أي قبض الرهن (ك) - صفة قبض (مبيع، فإن كان) الرهن (منقولا فقبضه نقله) كالحلي، (أو تناوله) إن كان يتناول كالدراهم ونحوها، (موصوفا كان) الرهن (أو معينا، لعبد وثوب وصبرة وإن كان) الرهن (مكيلا ف) - قبضه (بكيله أو) كان (موزونا ف) - قبضه (بوزنه أو) كان (مذروعا ف) - قبضه (بذرعه، أو) كان (معدودا ف) - قبضه (بعده. وإن كان) الرهن (غير منقول كعقار) من أرض وبناء وغراس. (و) ك (- ثمر على شجر وزرع في أرض ف) - قبضه (بالتخلية بينه وبين مرتهنه من غير حائل) لأنه المتعارف في ذلك كله. كما تقدم في البيع. (ولو رهنه دارا فخلى) الراهن (بينه) أي المرتهن (وبينها، وهما فيها. ثم خرج الراهن) منها (صح القبض، لوجود التخلية. و) الرهن (قبل قبضه جائز غير لازم) لعدم وجود شرط اللزوم، وهو القبض. (فلو تصرف فيه) أي الرهن (راهن قبله) أي قبل القبض (بهبة أو بيع أو عتق، أو جعله صداقا، أو عوضا في خلع) أو طلاق أو عتق، أو جعله أجرة، أو جعلا في جعالة، ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه (أو رهنه ثانيا نفذ تصرفه) لعدم لزوم الرهن (وبطل الرهن الأول) لأن هذه التصرفات تمنع الرهن، فانفسخ بها. (سواء أقبض) الراهن (الهبة والبيع والرهن الثاني أو لم يقبضه) كما تقدم. (وإن دبره) أي دبر الراهن الرهن قبل قبضه (أو أجره، أو كاتبه، أو زوج الأمة) المرهونة قبل القبض (لم يبطل الرهن) لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن. (ولو أذن) الراهن للمرتهن (في قبضه) أي الرهن (ثم تصرف) الراهن (قبله) أي قبل القبض (نفذ) تصرفه. (أيضا) لعدم اللزوم بعد القبض (وإن امتنع) الراهن (من إقباضه) الرهن (لم يجبر) عليه لعدم لزومه. ويبقى الدين بغير رهن. وكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض.
(لكن إن شرطه) البائع (في عقد بيع وامتنع) المشتري (من إقباضه) الرهن (فللبائع فسخ البيع) لأنه لم يسلم له ما شرط. وكذا لو شرط في قرض (ولو رهنه) شخص (ما هو في