يقتضي السلامة. فلم يوف له بشرطه (وإن اختار) المرتهن (إمساكه) في هذه الحالة (فلا أرش له) لذلك العيب، لأن الرهن لو تلف بجملته قبل قبضه لم يملك بدله. فبعضه أولى.
(وكذلك لا أرش له) أي للمرتهن. (لو لم يعلم) الحال حتى (قتل العبد بالردة) أو المحاربة (أو القصاص، أو أخذ بالجناية) أي بيع فيها. أو سلم لوليها. ومتى امتنع السيد من فداء الجاني لم يجبر. ويباع في الجناية لتقدم حق المجني عليه على الرهن. أشبه ما لو جنى بعد الرهن. (ويصح رهن المدبر) لأنه يجوز بيعه. (والحكم فيما إذا علم) المرتهن (وجود التدبير. أو لم يعلم) به (كالحكم في العبد الجاني) على ما ذكر من التفصيل. (فإن مات السيد قبل الوفاء فعتق المدبر) لخروجه كله من الثلث بعد الدين. (بطل الرهن) كما لو مات (وإن عتق بعضه) أي بعض المدبر لعدم خروجه كله من الثلث، (بقي الرهن فيما بقي) منه قنا. كما لو تلف البعض. (وإن لم يكن للسيد مال يفضل عن وفاء الدين بيع المدبر) كله (في الدين. وبطل التدبير) كالوصية. (وإن كان الدين لا يستغرقه) أي المدبر كله. (بيع منه بقدر الدين وعتق ثلث الباقي) منه بالتدبير، (وباقيه للورثة) إرثا. (ويحرم رهن مال يتيم لفاسق) لأنه عرضة لضياعه. فإن شرط جعله بيد عدل جاز. (ويصح رهن مبيع بعد قبضه) مطلقا. لجواز بيعه إذن. (وكذا) يصح رهن البيع (قبله) أي قبل قبضه (في غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع) ومبيع بصفة أو رؤية متقدمة على ما سبق في البيع، ورهن المبيع على الوجه المذكور صحيح. (ولو) كان رهنه (على ثمنه) لأن الثمن صار دينا في الذمة، والمبيع صار ملكا للمشتري. فجاز رهنه بالثمن كغيره من الديون. (وتقدم) في المبيع (حكم المكيل ونحوه).
كالمعدود والموزون والمذروع والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة (وما لا يصح بيعه.
كالمصحف وأم الولد والوقف والعين المرهونة والكلب) ولو معلما (وما لا يقدر على تسلمه والمجهول الذي لا يصح بيعه، لا يصح رهنه) لأن القصد من الرهن استيفاء الدين