استويا قدم قول المرتهن) لأنه أحق باليد (وأيهما أراد نقلها عن البلد مع خصبه إلى مثله، أو) إلى (أخصب منه لم يكن له ذلك) بغير إذن صاحبه، لعدم الحاجة إليه. (وإن اتفقا) أي الراهن والمرتهن (عليه) أي على نقلها إلى خصب مثل مكانها، أو أخصب (جاز) لأن الحق لا يعدوهما. (ولا يجبر الراهن على مداواة الرهن) ولا فتح عرقه. لأن الشفاء بيد الله تعالى . وقد يجئ بدونه، بخلاف النفقة. (ولا) يجبر الراهن على (إنزاء الفحل على الإناث) لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائها. (و) لا يجبر على (نحو ذلك مما لا يحتاج إليه لبقاء الرهن). وإن احتاجت الماشية لراع لزم الراهن. لأنه لا قوام لها بدونه. (وإن جربت الماشية) المرهونة (فللراهن دهنها بما يرجى نفعه ولا يخاف ضرره، كالقطران والزيت اليسير) كمداواة القن (وإن خيف ضرره ك) - الزيت (الكثير فللمرتهن) منعه، لأنه ربما فوت عليه الرهن. (وهو) أي الرهن (أمانة في يد المرتهن) لحديث أبي هريرة السابق. ولأنه لو ضمن لامتنع الناس من فعله خوفا من الضمان. وذلك وسيلة إلى تعطيل المداينات، وفيه ضرر عظيم، وهو منفي شرعا، لأنه وثيقة بالدين. فلا يضمن كالزيادة على قدر الدين (ولو قبل العقد) بأن وضع له العين ليرهنها بعد فتلفت. فلا ضمان (كما) لو تلف الرهن (بعد الوفاء أو الابراء) من الدين (وإن تلف) الرهن (بغير تعد منه) أي المرتهن (أو تفريط، فلا شئ عليه) أي المرتهن (كما لو تلف تحت يد العدل) لما تقدم من أنه أمانة بيده. (وليس عليه) أي المرتهن مؤنة (رده) بل يخلى بين المالك وبينه. (كالوديعة) والأجرة، بخلاف العارية (فإن سأله مالكه) أي الرهن (دفعه إليه) بعد فكه، (لزم من هو في يده من المرتهن أو العدل دفعه إليه) أي أن يخلى بينه وبينه، كما تقدم. (إذا أمكنه) ذلك (فإن لم يفعل) المرتهن أو العدل مع الامكان (صار ضامنا) بمنعه ربه منه بلا عذر، (وإن تعدى) المرتهن (فيه) أي الرهن (أو فرط، زال ائتمانه، كوديعة.
ويصير) الرهن (مضمونا) حينئذ لتعديه أو تفريطه (والرهن) باق (بحاله) لأنه يجمع أمانة واستيثاقا. فإذا زال أحدهما بقي الآخر. (ولا يسقط بهلاكه) أي الرهن (شئ من دينه) إن لم