به كالضمان، و (لا) يجوز عقده (قبله) أي قبل الحق، لأنه وثيقة بحق. فلم يجز قبل ثبوته كالشهادة، ولان الرهن تابع للحق، فلا يسبقه كالثمن لا يتقدم البيع. والفرق بينه وبين الضمان أن الضمان التزام مال تبرعا بالقول. فجاز في غير حق ثابت كالنذر. (والمرهون:
كل عين معلومة جعلت وثيقة) ب (- حق يمكن استيفاؤه منها) إن كانت من جنسه، (أو من ثمنها) إن لم تكن من جنسه. وكثيرا ما يطلق الرهن ويراد به المرهون، من إطلاق المصدر على اسم المفعول، (والمراد كل عين يجوز بيعها) لأن المقصود منه الاستيثاق بالدين، ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذر استيفائه من الرهن. وهذا يتحقق في كل عين يصح بيعها. فلا يجوز رهن المنافع، لأنها تملك إلى حلول الحق. ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح لأنه مجهول. (حتى المؤجر) يجوز لمالكه رهنه، لأنه يجوز له بيعه. فهو كالعار، (و) حتى (المكاتب) لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه (ويمكن) بالبناء للمفعول أي المكاتب (من الكسب كما كان) قبل أن يرهن. ولا يصح شرط منعه من التصرف (وما أداه) من دين الكتابة (رهن معه) لأنه كنمائه. (فإن عجز) عن أداء ما بقي من الكتابة ورق (كان هو وكسبه رهنا) بالدين، (وإن عتق) المكاتب (كان ما أداه بعد عقد الرهن رهنا) كمن مات بعد كسبه.
(فأما) الرقيق (المعلق عتقه بصفة) بأن قال له سيده: إذا جاء وقت كذا فأنت حر. (فإن كانت) الصفة (توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه) لعدم إمكان بيعه عند حلوله، (وإلا) بأن لم توجد قبل حلوله (صح) رهنه لامكان بيعه. (وإن كانت) الصفة (تحتمل الامرين) أي الوجوب قبل حلول الدين وبعده، (ك) - أن علق عتقه ب (- قدوم زيد صح) رهنه (أيضا) كالمدبر والمريض، (وتصح زيادة رهن) بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عبدا، ثم زاده عليها ثوبا. فيصح لأنه توثقه. (ويكون حكمها) أي الزيادة (حكم الأصل) المرهون أولا. و (لا) تصح (زيادة دينه) أي دين الرهن بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عينا، ثم استدان منه مائة أخرى وجعل الرهن على المائتين، لم يصح، لأنه رهن مرهون. (كالزيادة في الثمن) بعد لزوم البيع، فإنها لا تلحق بالعقد، كما تقدم. ولو كان ذلك قبل قبض الرهن صح. وكان رهنا على المائتين. (ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه) لأنه تبرع. إذ ليس بواجب كما تقدم. (ولو كان) الرهن (من غير من عليه الدين) المرهون عليه (فيجوز أن يرهن الانسان مال نفسه على دين غيره، ولو بغير رضاه) أي المدين، (كما يجوز أن يضمنه) بغير رضاه (وأولى)