أو كافأه عليه إن لم تجر العادة بينهما به قبل القبض. على قياس ما تقدم.
(وهو) أي المقرض (في الدعوات) إذا فعل المقترض وليمة أو عقيقة ونحوهما (كغيره) ممن لا دين له. (ولو أقرض) إنسان (فلاحه في شراء بقر، يعمل عليها في أرضه) بالحرث ونحوه (أو) أقرضه في شراء (بذر يبذره فيها) أي أرضه (فإن شرط) المقرض (ذلك في القرض لم يجز) لما تقدم، (وإن كان) ذلك (بلا شرط. أو قال) المقترض (أقرضني ألفا وادفع إلي أرضك أزرعها بالثلث. حرم أيضا) لأنه يجر به نفعا نص عليه. واختاره ابن أبي موسى (وجوزه الموفق وجمع) لعدم الشرط والمواطأة عليه وصححه في النظم والرعاية الصغرى. وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى. (ولو أقرض) إنسان (من له عليه بر شيئا يشتريه) أي البر (به ثم يوفيه إياه جاز) العقد بلا كراهة. وفي المستوعب: يكره. وقاله سفيان: قال: أمرتين؟ (ولو قال) المقرض للمقترض (إن مت - بضم التاء - فأنت في حل فوصية صحيحة) كسائر الوصايا. (و) إن قال له: إن مت (بفتحها) أي التاء. فأنت في حل (لا يصح، لأنه إبراء معلق بشرط) وشرط الابراء أن يكون منجزا، كالهبة (ولو جعل) إنسان (له) أي لآخر (جعلا على اقتراضه له بجاهه. جاز) لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط. (لا إن جعل له جعلا على ضمانه له) فلا يجوز. نص عليهما، لأنه ضامن. فيلزمه الدين.
وإن أداه وجب له على المضمون عنه، فصار كالقرض. فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة، فلم يجز. ومنعه الأزجي في الأول أيضا (قال) الامام (أحمد: ما أحب أن يقترض بجاهه) لإخوانه قال القاضي إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء، لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به. أما إن كان معروفا بالوفاء، فلا يكره، لكونه إعانة له، وتفريجا لكربته. (ولو أقرض غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه) أي الألف (ومن دينه الأول كل وقت شيئا) جاز، والكل حال (أو قال) المقرض (أعطني بديني رهنا، وأنا أعطيك ما تعمل فيه وتقضيني) ديني كله أي الأول والثاني. (ويبقى كل، ويكون الرهن عن الدينين، أو عن أحدهما)