الكافي. الثاني: أن يبيعه قبل حلول الدين بإذن مطلق. فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة، لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن، فأبطله كالعتق. وكذا في المغني. (فإن اختلفا في الاذن) بأن قال الراهن: بعته بإذن المرتهن. وقال المرتهن: لم آذن له. (فقول مرتهن) أو وارثه بيمينه، لأن الأصل عدم الإذن. (فإن أقر) المرتهن (به) أي الاذن (واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا) مكانه، بأن قال الراهن: لم تشترطه. وقال المرتهن: اشترطته. (فقول الراهن) أو وارثه بيمينه، لأنه منكر. والأصل عدم الاشتراط. (وإن أذن) المرتهن (له) أي للراهن (في بيعه) أي الرهن والدين مؤجل. (بشرط أن يجعل دينه من ثمنه) فباعه (صح البيع) للاذن (ولغا الشرط)، لأن التأجيل أخذ قسطا من الثمن. فإذا أسقط بعض مدة الاجل في مقابلة الاذن فقد أذن بعوض، وهو ما يقابل الباقي من مدة الاجل من الثمن. وهذا لا يجوز أخذ العوض عنه فيلغو. (ويكون الثمن) حينئذ (رهنا) مكانه، لان المرتهن لم يأذن في البيع إلا طامعا في وفاء دينه من ثمنه. فلم يسقط حقه منه مطلقا.
(وللمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه) لراهن (قبل وقوعه) لعدم لزومه، (فإن ادعى) المرتهن (أنه رجع) عن الاذن (قبل البيع) ونحوه (لم يقبل) قوله، (لأنه) أي المبيع ونحوه (تعلق به حق ثالث) فلم يقبل قوله في إبطاله. (ولو ثبت رجوعه) أي أن المرتهن رجع قبل تصرف الراهن. (وتصرف الراهن جاهلا رجوعه. لم ينفذ تصرفه) كالوكيل إذا تصرف غير عالم بعزل موكله له. (ونماء الرهن، منفصلا كان) النماء (أو متصلا. وكسبه وغلاء ثمنه وصوفه ولبنه، وورق شجره المقصود، ومهره، وأرش الجناية عليه الموجبة للمال) أو للقصاص، أو اختير المال (وما يسقط من سيفه وسعفه وعراجينه، وزرجون الكرم) بزاي ثم راء مفتوحتين وجيم مضمومة: قضبان الكرم. ذكره الجواليقي. (وما قطع من الشجر من حطب، وأنقاض الدار: تكون رهنا في يد من الرهن في يده) من المرتهن أو وكيله أو من اتفقا عليه (كالأصل. فتباع معه إذا