المقصود، (فإن كان) الدين (مؤجلا وكان الرهن مما يمكن تجفيفه كالعنب. فعلى الراهن تجفيفه) لأنه من مؤنة حفظه وتبقيته أشبه نفقة الحيوان. (وإن كان) الرهن (مما لا ممكن تجفيفه كالبطيخ والطبيخ وشرط) في الرهن (بيعه، وجعل ثمنه رهنا) مكانه، (فعل ذلك، وإن أطلق بيع) أي باعه الحاكم. إن لم يأذن ربه (أيضا) وجعل ثمنه مكانه، كما يأتي، لان الثمن بدل العين، وبدل الشئ يقوم مقامه. وهذا إن لم يكن الدين قد حل، وإلا قضى من ثمنه. صرح به في المغني والشرح. ونقل أبو طالب فيمن رهن وغاب وخاف المرتهن فساده أو ذهابه. فليأت السلطان حتى يبيعه: كما أرسل ابن سيرين إلى إياس يأذن له في بيعه. فإذا باعه حفظه حتى يجئ صاحبه فيدفعه إليه بأسره حتى يكون صاحبه يقضبه. (وإن شرط) في رهن ما يسرع إليه الفساد أن (لا يباع. لم يصح) الشرط لمنافاته مقتضى العقد (كما لو شرط) في الرهن (عدم النفقة على الحيوان) المرهون لأنه يؤدي إلى هلاكه. فيفوت الغرض من التوثيق، (وحيث يباع) الرهن (فإن كان) الرهن (جعل للمرتهن بيعه) في العقد (أو أذن له فيه بعد العقد) باعه المرتهن، لأنه وكيل ربه (أو اتفقا) أي الراهن والمرتهن (على أن) الراهن يبيعه باعه أو اتفقا على أن (غيره يبيعه باعه) لأنه وكيل مالكه ومأذونا له من قبل المرتهن (وإلا) أي وإن لم يتفقا على شئ من ذلك (باعه الحاكم) لقيامه مقام الممتنع والغائب، (وجعل ثمنه رهنا) مكانه (إلى الحلول) لقيام البدل مقام المبدل (وكذلك الحكم إن رهنه ثيابا. فخاف) المرتهن (تلفها، أو) رهنه (حيوانا فخاف) المرتهن (موته) فيباع، على ما تقدم نقله عن أبي طالب. (ويصح رهن المشاع من الشريك ومن أجنبي) لأنه يجوز بيعه في محل الحق، أشبه المفرز. (ثم إن كان) المرهون بعضه (مما لا ينقل) كالعقار (خلى) الراهن (بينه) أي الرهن (وبينه، وإن لم يحضر الشريك) ولم يأذن، إذ ليس في التخلية بينه وبينه تعد على حصة الشريك. (وإن كان) المرهون بعضه (مما ينقل) كالثياب والبهائم (فرضي الشريك
(٣٧٩)