وقال في المبدع: وإن كان زيادة في القضاء بأن يقرضه درهما فيعطيه أكثر منه. لم يجز، لأنه ربا. وصرح في المغني والكافي: بأن الزيادة في القدر والصفة جائزة للخبر وهو: أنه (ص) كان يقول للوزان: أرجح ويقول: خيركم أحسنكم قضاء فيوافق كلام صاحب الفصول. وعليه يحمل كلام المصنف (أو) قضى (خيرا منه) أي مما اقترضه (في الصفة) بأن قضى صحاحا عن مكسرة، أو جيدا عن ردئ، أو أجود سكة مما اقترضه جاز، لأن مبنى القرض على العفو لأجل الرفق (أو) قضى (دونه) أي دون ما اقترضه (بتراخيهما) أي المقترض والمقرض (بغير مواطأة) على ذلك جاز، لأن الحق لا يعدوهما.
(أو أهدى) المقترض (له) أي للمقرض (هدية) بعد الوفاء، جاز بلا شرط ولا مواطأة.
لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه. أشبه ما لو لم يكن قرض (أو علم) المقرض (منه) أي من المقترض (الزيادة لشهرة سخائه وكرمه جاز) لأنه (ص): كان معروفا بحسن الوفاء فهل يسوغ لاحد أن يقول: إن إقراضه مكروه؟
(ولو أراد إرسال نفقة إلى عياله فأقرضها) أي النفقة (رجلا ليوفيها لهم. فلا بأس) بذلك (إذا لم يأخذ عليها شيئا) زائدا عنها (وإن فعل) المقترض (شيئا مما فيه نفع) للمقرض من هدية ونحوها (قبل الوفاء. لم يجز) كما تقدم (ما لم ينو) المقرض (احتسابه من دينه، أو مكافأته عليه) أي ما فعله مما فيه نفع فيجوز. نص عليه. (إلا أن تكون العادة جارية بينهما) أي بين المقرض والمقترض (به) أي بما ذكر من الاهداء ونحوه (قبل القرض) فإن كانت جارية به.
جاز لحديث أنس مرفوعا قال: إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدي إليه أو حمله على الدابة.
فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجة بسند فيه كلام. (وكذا) أي كالمقترض فيما ذكر (الغريم) أي كل مدين غيره. (فلو استضافه) أي استضاف المقترض المقرض (حسب له) أي المقرض (ما أكل) عنده قبل الوفاء، لما تقدم،