(بالوطئ. و) اعترف (بالولادة. و) اعترف (بمضي مدة بعد الوطئ يمكن أن تلده فيها) فإن عاش (اعتبر مضي ستة أشهر من وطئه)، لأنها أقل مدة الحمل. (ولو أذن) الراهن للمرتهن (في ضربها) أي ضرب المرهونة (فضربت فتلفت. فلا ضمان عليه) لأنه تولد من الضرب المأذون فيه. (وإذا رهنها) أي الأمة (فبانت حائلا) لا حمل بها (أو) بانت (حاملا بولد لا يلحق) ب (- الراهن) لكونه من وطئ شبهة، أو زنا، أو زوج. (فالرهن) باق (بحاله) لعدم ما يبطله (وكذلك إن كان) الولد (يلحق به) أي بالراهن (لكن لا تصير به) الأمة (أم ولد. مثل إن وطئها وهي زوجته) أو بشبهة أو زنا، (ثم ملكها ثم رهنها) فبانت حاملا من ذلك الوطئ (وإن بانت) الأمة (حاملا بما تصير به أم ولد) بأن وطئها في ملكه، ثم رهنها. ثم ظهر حملها (بطل الرهن) أي تبينا بطلانه، لأنه لا يصح بيعها. (ولا خيار للمرتهن. ولو كان) رهنها (مشروطا في البيع) لأن المنع من رهنها من قبل الشرع، لا من المشتري. (وإن أقر الراهن بالوطئ بعد لزوم الرهن) وأنكر المرتهن، (قبل) قول الراهن (في حقه) وحده (ولا يقبل) قوله (في حق المرتهن) لأن الأصل عدم ذلك. وبقاء التوثقة حتى تقوم البينة به. (وإن أذن مرتهن لراهن في بيع الرهن) فله ثلاثة أحوال. أحدها: أن يأذن له في البيع. (بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه) فيصح البيع. والشرط الثاني: ما أشار إليه بقوله. (أو أذن) مرتهن (في بيعه) أي الرهن (بعد حلول الدين. صح البيع) لصدوره من المالك بإذن المرتهن.
(وبطل الرهن في عينه. وصار الثمن رهنا) لأنه بدل الرهن. (ويأخذ الدين الحال منه) لان مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه (وما سواه) أي سوى ما أخذ في الدين الحال (يبقى رهنا إلى) حلول (أجله) أي المؤجل. فيوفي منه، أي في حال الشرط. (و) الثالث: إذا أذن في بيع الرهن (بدونهما أي حلول الدين، أو الشرط) جعل (ثمنه رهنا) ف (- يبطل الرهن بالبيع) لخروجه عن ملك الراهن بإذن المرتهن. ولا يكون ثمنه رهنا مكانه، لعدم اشتراطه. وحلول الدين، خلافا للقاضي ومتابعيه. وعبارة المصنف توهم بطلان البيع. وليس كذلك. قال في الفروع: وبدونهما يبطل الرهن. وقال في