للمستأجر في رهنه قبل إقباضه، (لا المؤجر) عينا لمن يرهنها أو ينتفع بها ثم أذنه أن يرهنها أو أقبضها. فلا رجوع له. (قبل مضي مدة الإجارة) للزومها، (ويباع) الرهن المستأجر أو المستعار. (إن لم يقض الراهن الدين) فيبيعه الحاكم. إن لم يأذن ربه، لأنه مقتضى عقد الرهن. (فإن بيع) الرهن (رجع) المؤجر أو المعير على الراهن (بمثله في المثلي، وإلا) بأن لم يكن الرهن مثليا رجع به. (بأكثر الامرين: من قيمته أو ما بيع به) لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضمن الراهن النقص. وإن بيع بأكثر. كان ثمنه كله. ويؤيده: أن المرتهن لو أسقط حقه من الرهن رجع الثمن كله إلى صاحبه. فإذا قضى به الراهن دينه رجع به عليه. ولا يلزم من وجوب ضمان النقص أن لا تكون الزيادة للمالك، كما لو كان باقيا بعينه.
والمنصوص: يرجع ربه بقيمته لا بما بيع به. سواء زاد على القيمة أو نقص. صححه في الانصاف. وقال: قدمه في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاويين. (ولو تلف) الرهن المؤجر، أو المستعار بغير تعد ولا تفريط، (ضمن) الراهن (المستعير فقط) لأن العارية مضمونة مطلقا. كما يأتي دون المؤجر. فلا يضمنه بلا تعد ولا تفريط. (وإن فك المعير أو المؤجر الرهن، وأدى) الدين (الذي عليه بإذن الراهن رجع) المعير أو المؤجر (به) أي بما أداه عنه (عليه) أي على الراهن. (وإن قضاه) أي الدين المؤجر أو المعير (متبرعا لم يرجع بشئ) لتبرعه به. وكذا إن لم ينو تبرعا ولا رجوعا. (وإن قضاه) أي قضى المعير أو المؤجر الدين عن الراهن (بغير إذنه ناويا الرجوع) عليه (رجع) لقيامه عنه بدين واجب عليه. فإن لم ينو رجوعا لم يرجع، (فإن) استأجر أو استعار شيئا ليرهنه ورهنه بعشرة ثم (قال) الراهن لربه (أذنت لي في رهنه بعشرة. فقال) ربه (بل) أذنت لك في رهنه (بخمسة. فالقول قول المالك) بيمينه، لأنه منكر للاذن في الزيادة. ويكون رهنا بالخمسة فقط (ولو رهنه) أي رهن مدين رب دين (دارا فانهدمت قبل قبضها. لم ينفسخ عقد الرهن) لبقاء المالية (وللمرتهن الخيار، إن كان الرهن مشروطا في البيع) فإن شاء أمضي البيع وإن شاء فسخه، لفوات شرطه في البيع. فإن لم يكن مشروطا في البيع فلا خيار له فيه. وكذا قرض. (ويصح) الرهن (بكل دين واجب) كقرض، وقيمة متلف (أو) دين (مآله إلى الوجوب) كثمن في مدة خيار،