(الضمين فيه) أي في القرض. لأنه (ص): استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه متفق عليه. وما جاز فعله جاز شرطه. ولأنه يراد للتوثق بالحق. وليس ذلك بزيادة، والضمان كالرهن. فلو عينهما وجاء بغيرهما. لم يلزم المقرض قبوله. وإن كان ما أتى به خيرا من المشروط. وحينئذ يخبر بين فسخ العقد وبين إمضائه. بلا رهن ولا كفيل. (وإن شرط) المقترض (الوفاء أنقص مما اقترض) لم يجز، لافضائه إلى فوات المماثلة. (أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه. لم يجز) ذلك لأنه كبيعتين في بيعة، المنهي عنه.
(كشرط) المقرض (زيادة وهدية، وشرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا، أو رخيصا أو يقبضه خيرا منه) فلا يجوز. لأن القرض عقد إرفاق وقربة. فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة، مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحا ونحوه. (أو) شرط أن يعطيه بدل القرض (في بلد آخر) لم يجز. لان فيه نفعا في الجملة. وفي المغني (يبيعه شيئا يرخصه عليه) لم يجز لأنه يجر به نفعا (أو) شرط المقرض على المقترض أن (يعمل له عملا، أو) أن (ينتفع بالرهن، أو) أن (يساقيه على نخل أو يزارعه على ضيعة. أو) أن (يسكنه المقرض عقارا بزيادة على أجرته، أو) أن (يبيعه شيئا بأكثر من قيمته، أو) أن (يستعمله في صنعة ويعطيه أنقص من أجرة مثله، ونحوه) كل ما فيه جر منفعة. فلا يجوز لما تقدم. (وإن فعله) أي فعل شيئا مما تقدم (بغير شرط بعد الوفاء) ولا مواطأة، جاز لأنه لم يجعله عوضا في القرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه. أشبه ما لو لم يكن قرض. (أو قضى) المقترض (أكثر) مما اقترضه جاز. قال في الفصول: وأما الذهب والفضة فيعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيرا. انتهى.