تم بحمد الله الجزء الثاني من كتاب كشاف القناع بعونه تعالى ويليه الجزء الثالث وأوله كتاب بيع الأصول والثمار كتاب بيع الأصول والثمار (الأصول) جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره. والمراد به هنا (أرض ودور وبساتين ونحوها) كمعاصر وطواحين. والثمار جمع ثمر. كجبل وجبال. وواحد الثمر: ثمرة.
وجمع الثمار: ثمر ككتاب وكتب. وجمع ثمر: أثمار. كعنق وأعناق. فهو رابع جمع. (إذا باع دارا تناول البيع أرضها) أي إذا كانت الأرض يصح بيعها: فإن لم يجز، كسواد العراق فلا. قاله في المبدع وشرح المنتهى. وظاهر ما تقدم من صحة بيع المساجد: خلافه (بمعدنها الجامد) لأنه كأجزائها. (و) تناول البيع (بناءها وسقفها ودرجها) لأن ذلك داخل في مسماها، (و) تناول البيع أيضا (فناءها) إن كان فناء، لأن غالب الدور ليس لها ذلك. والفناء بكسر الفاء. ما اتسع أمام الدار، (و) تناول البيع (ما اتصل بها) أي الدار (لمصلحتها كسلاليم) مسمرة، والسلاليم: جمع سلم بضم السين وفتح اللام. وهو المرقاة، مأخوذ من السلامة تفاؤلا (ورفوف مسمرة وأبواب منصوبة) وحلقها (وخوابي مدفونة للانتفاع بها.
وأجرنة مبنية، وحجر رحى سفلاني منصوبة) لأنه متصل بها لمصلحتها. أشبه الحيطان.
(وكذا) يتناول البيع (ما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة، أو) كان (مبنيا كأساسات الحيطان المنهدمة والآجر) المتصل بالأرض، وحكم الهبة والرهن والوقف والاقرار والوصية بدار حكم بيعها فيما ذكر (وإن كان ذلك) المتصل بالأرض (يضر بالأرض وينقصها