(جماعة) منهم صاحب الرعاية الكبرى (فوق ثلاثة أيام. ف) - هو (عيب) يثبت به للمشتري الخيار إن لم يعلمه به، (فتثبت اليد عليها) أي الدار (وإن كانت مشغولة بمتاعه) أي متاع البائع ونحوه (وكذا كل موضع يعتبر فيه القبض، كرهن ونحوه) فتثبت اليد على الدار المرهونة ونحوها. وإن كانت مشغولة بمتاع الراهن ونحوه، (قال في المغني في) باب (الراهن: وإن خلى) الراهن (بينه) أي بين المرتهن (وبينها) أي الدار المرهونة (من غير حائل بأن فتح له باب الدار وسلم إليه مفتاحها. صح التسليم) أي لزم الرهن (ولو كان فيها قماش للراهن) وظاهره:
أنه إذا لم يسلمه المفتاح مع كون قماشه بها أنه لا يلزم الرهن، إلا أن يقال: الواو بمعنى أو (وكذا لو رهنه دابة عليها حمل للراهن وسلمها إليه) أي المرتهن (به) أي بالحمل. فيلزم الرهن لوجود القبض المعتبر، (ولا أجرة) على بائع (لمدة نقله) متاعه من الدار المبيعة. وظاهره: ولو طالت (وإن أبى) البائع (النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه) وإن لم يتضرر المشتري ببقائه لأنه إشغال لملك المشتري بغير حق (وإن ظهر في الأرض) المبيعة (معدن جامد) لم يعلم به البائع ( فله) أي البائع (الخيار) بين إمضاء البيع أو فسخه. وكذا لو ظهر فيها بئر أو عين ماء ويلزم المشتري إعلام البائع بذلك. كما تقدم فيمن اشترى متاعا. فوجده خيرا مما اشتراه، (وإن باع أرضا أو بستانا أو رهن أرضا أو بستانا أو أقر) بأرض أو بستان (أو أوصى به) أي بالمذكور من أرض أو بستان (أو أوقفه أو أصدقه) في نكاح (أو جعله عوضا في خلع) أو عتق أو جعالة ونحوه (أو وقفه، أو أصدقه) في نكاح (أو جعله عوضا في الخلع) أو عتق. ؤ جعالة ونحوه أو وهبه) أو تصدق به (دخل أرض وغراس وبناء، ولو لم يقل بحقوقها) لأنهما من حقوق الأرض. ويتبعان الأرض من كل وجه، لأنهما يتخذان للبقاء فيها. وليس لانتهائهما مدة معلومة بخلاف الزرع والثمرة. وفي مسألة البستان، لأنه اسم للأرض والشجر والحائط.
بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به. (لا) يدخل في بيع أرض أو بستان (شجر مقطوع ومقلوع) لأن اللفظ لا يتناوله. والتبعية انقطعت بانفصاله. (فإن) قال (بعتك هذه الأرض وثلث