(أو يبيع الزرع مع الأرض) فيجوز، (أو يبيع الثمرة لمالك الأصل) أي الشجر فيجوز، (أو) يبيع (الزرع لمالك الأرض فيجوز) البيع. ويصح لأنه إذا بيع مع أصل دخل تبعا في البيع.
فلم يضر احتمال الغرر فيه. كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة، والنوى في التمر مع التمر، فيما إذا بيع مفردا لمالك الأصل قد حصل التسليم التام للمشتري لكونه مالك الأصل والقرار، (فإن شرط عليه) أي على المشتري للثمر مع أصله، أو للزرع مع أرضه، أولهما منفردين وهو مالك الأصل (القطع في الحال، صح) البيع، (ولا يلزم مشتر الوفاء به) أي بالشرط (لأن الأصل له) فإن شاء فرغه وإن شاء أبقاه مشغولا، (وكذا حكم رطبه وبقول. فلا يباع) شئ منها (مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرط جذه)، أي قطعه (في الحال) لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر بخلاف ما في الأرض، فإنه مستور مغيب، وما يحدث منه معلوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. (وإن اشترى الثمرة) قبل بدو صلاحها ب (- شرط القطع) في الحال، (ثم استأجر الأصول أو استعارها) أي الأصول (لتبقيتها) أي الثمرة (إلى) أوان (الجذاذ لم يصح) وكذا لو اشترى الزرع أخضر بشرط القطع في الحال، ثم استأجر الأرض في الحال أو استعارها لتبقيته لم يصح. ويأتي أن البيع يبطل بأول الزيادة. (ولا يباع القثاء ونحوه) كالخيار والباذنجان (إلا لقطة لقطة) لان الزائد على اللقطة لم يخلق فلم يجز بيعه، كما لو باعه قبل ظهوره، (إلا أن يبيعه) أي القثاء ونحوه (مع أصله) فيصح لأنه إذن تبع للأصل أشبه الحمل مع أمه، وأس الحائط معه، (ولو لم يبع معه أرضه) كالثمر إذا بيع مع الشجر، (وإن باعه) أي ما ذكر من القثاء ونحوه (دون أصله فإن لم يبد صلاحه لم يصح) البيع (إلا بشرط قطعه في الحال إن كان ينتفع به) كما تقدم في الثمرة. وإن لم ينتفع به إذن لم يصح بيعه كسائر ما لا نفع فيه، (ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها) كأصول القثاء والخيار والباذنجان. (من غير شرط القطع) كبيع الشجر (صغارا، كانت الأصول أو كبارا مثمرة) كانت (أو غير مثمرة) بدا صلاح ثمرها أو لم يبد كالشجر، لأن العقد على الأصول. وأما الثمرة فتابعة كالحمل مع أمه. (والقطن) ضربان أحدهما ما