به (قصب سكر) فإنه يؤخذ مرة واحدة قاله في المغني. (وكذا القصب الفارسي) لأن له وقتا يقطع فيه (إلا أن عروقه للمشتري) ونحوه، لأنها تترك في الأرض للبقاء أشبهت الشجر، (لم يدخل) ما ذكر من الزرع في البيع لأنه مودع في الأرض يراد للنقل. أشبه الثمرة المؤبرة.
(وهو لبائع) ونحوه (يبقى إلى حصاد و) إلى (قلع بلا أجرة) على البائع. لأن المنفعة حصلت مستثناة له (إن لم يشترطه مشتر) ونحوه (فإن اشترطه فهو له، قصيلا كان أو ذا حب، مستترا أو ظاهرا، معلوما أو مجهولا) لأنه بالشرط يدخل تبعا للأرض. فهو كأساسات الحيطان. (ويأخذه بائع) ونحوه (أول وقت أخذه. ولو كان بقاؤه أنفع له) كالثمرة (ويؤخذ القصب الفارسي في أول وقته الذي يقطع فيه وعليه) أي البائع (إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض ك) - عروق قطن و (ذرة) لأن عليه تسليم الأرض خالية. (وكذا) يلزم البائع إزالة ما يبقى من عروق القصب الفارسي ونحوها. و (إن لم يضر بها) كنقل متاعه (و) عليه أيضا (تسوية الحفر) كما تقدم (وإن ظن مشتر) لأرض (دخول زرع البائع أو) دخول (ثمر على شجر) في البيع (وادعى الجهل به، ومثله يجهله. فله الفسخ) لأنه يفوت عليه منفعة الأرض والشجر عاما. وإن اختار الامساك فلا أرش له. (ولو كان في الأرض) المبيعة (بذر) فلن كان أصله يبقى في الأرض كالنوى وبزر الرطبة ونحوها كبزر الهندبا (فحكمه حكم الشجر، علقت. عروقه أو لا) لأنه يراد به البقاء، (إذا أريد به) أي النوى ونحوه (الدوام في الأرض) ولا تضر جهالته، لأنه يدخل تبعا، كالحمل والنوى في التمر (وإن لم يرد به الدوام) في الأرض (بل) أريد به (النقل) منها (إلى موضع آخر، ويسمى الشتل، أو كان أصله لا يبقى في الأرض) كبذر البر ونحوه (فكزرع) فهو للبائع ونحوه، (فإن لم يعلم المشتري بذر الزرع ونحوه) كالشتل (فله فسخ البيع وإمضاؤه) مجانا، لأن فيه تفويتا لمنفعة الأرض عليه مدة،