تضييقا للمعاملة. (إلا أن يكون رديئا، أو يختلف في شئ منها هل هو جيد أو ردئ.
فيجوز كسره استظهارا لحاله. وتكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة. قال أبو المعالي: ونثرها) أي الدراهم والدنانير (على الراكب) ويأتي في الوليمة: يكره نثار والتقاطه.
(وأول ما ضربت الدراهم) ضرب الاسلام (على عهد الحجاج) الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان، (ولا يجوز بيع تراب الصاغة و) تراب (المعدن بشئ من جنسه) فتراب معدن الذهب وصياغته. لا يجوز بيعه بذهب للجهل بالتساوي. ويجوز بفضة وتراب معدن الفضة وصياغتها لا يجوز بيعه بفضة كذلك. ويجوز بيعه بذهب لا يؤثر استتار المقصود بالتراب في المعدن. لأنه بأصل الخلقة، فهو كالرمان ونحوه. وتراب الصاغة بالحمل عليه. (والحيل التي تحرم حلالا أو تحلل حراما) أي التي يتوسل بها إلى ذلك (كلها محرمة لا تجوز في شئ من الدين) لقوله (ص): من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار رواه أبو داود وغيره. فجعله قمارا مع إدخال الفرس الثالث لكونه لا يمتع معنى القمار وهو كون كل واحد من المتسابقين لا ينفك عن كونه آخذا ومأخوذا منه. وإنما دخل صورة، تحيلا على إباحة المحرم. وسائر الحيل مثل ذلك. ولان الله تعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها والضرر الحاصل منها. ولا يزول ذلك مع بقاء معناها، وأما حديث خيبر المشهور وهو: بع الجمع - أي التمر الردئ - بالدراهم ثم اشتر بها جيدا فإنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا يبيعون الصاعين من الردئ بالصاع من الجيد. فعلمهم (ص) الحيلة المانعة من الربا. لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة. فإن قصدت حرمت الحيلة جمعا بين الاخبار.
فعلم أن كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز وإلا حرم.
(وهي) أي الحيلة (أن يظهر عقدا) ظاهره الإباحة (يريد به مخادعة، وتوصلا إلى فعل ما حرم الله) تعالى من الربا ونحوه (أو) إلى (إسقاط واجب) لله تعالى أو لآدمي، كهبة ماله