كالصخر) المخلوق في الأرض، (المضر بعروق الشجر. فهو عيب يثبت للمشتري الخيار بين الرد و) بين (الامساك مع الأرش إذا لم يكن) المشتري (عالما) به كسائر العيوب. وإن علمه فلا خيار له، لدخوله على بصيرة. (وإن كانت الحجارة) مودعة فيها للنقل عنها (و) وكان (الآجر مودعا فيها للنقل عنها. فهو للبائع) كالفرش والستور، (ويلزمه نقلها) أي نقل الحجارة المودعة فيها للنقل. ونقل الآجر غير المبني بها.
(وتسوية الأرض وإصلاح الحفر) لأن عليه تسليم المبيع تاما، ولا يمكن إلا بذلك.
فوجب (وإن كان قلعها) أي الحجارة (يضر بالأرض ويتطاول. فهو عيب) يثبت به للمشتري الخيار (كما تقدم). والواو بمعنى أو (ولا يتناول البيع أيضا ما كان مودعا فيها) أي في الدار (من كنز مدفون) لأنه ليس من أجزائها. (ولا) يتناول البيع (منفصلا عنها) كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ورفوف موضوعة على الأوتاد بغير تسمير. ولا غرز في الحائط لعدم اتصالها. فإن كانت مسمرة أو مغروزة في الحائط دخلت. وتقدم بعضه.
(وكذا رحى غير منصوبة، وخوابي موضوعة من غير أن يطين عليها) فلا يتناولها البيع، ولعدم اتصالها بالأرض. وكذا كل متصل. (ولو كان من مصلحة المتصل بها، كمفتاح وحجر رحى فوقاني إذا كان السفلاني منصوبا) لأن اللفظ لا يتناوله، ولا هو متصل بها.
ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة ونحوها دخل الفوقاني أيضا، (و) لا يدخل في بيع دار وأرض (معدن جار، أو ماء نبع في بئر) أ (وعين) لما تقدم في البيع، (لا نفس البئر) وأرض العين (ونحوه) مما يتصل بها. (فإنه لمالك الأرض) وينتقل لانتقالها. ولاتصاله بها.
(فإن كان فيها) أي في الدار (متاع له) أي للبائع (لزمه نقله منها بحسب العادة) يسلمها للمشتري فارغة، (فلا يلزمه) النقل (ليلا ولا) يلزمه أيضا (جمع الحمالين) الذين بالبلد. لأنه ليس المعتاد (فإن طالت مدة نقله) أي المتاع (عرفا نقل) وصوابه وقيده كما في الانصاف