قرب الحول لاسقاط الزكاة أو لاسقاط نفقة واجبة، (أو) إلى (دفع حق) عليه من نحو دين (فمنها) أي الحيل (لو أقرضه شيئا وباعه سلعة بأكثر من قيمتها أو اشترى) المقرض (منه) أي من المقترض (سلعة بأقل من قيمتها توسلا إلى أخذ العوض عن القرض، ومنها) أي الحيل (أن يستأجر أرض البستان بأمثال أجرتها. ثم يساقيه على ثمر شجر بجزء من ألف جزء للمالك)، أو لجهة الوقف. (والباقي) من الثمر للعامل. (ولا يأخذ المالك) ولا الناظر (منه شيئا. ولا يريدان) ذلك. (وإنما قصدهما بيع الثمرة قبل وجودها) أو بدو صلاحها (بما سمياه) أجرة (والعامل لا يقصد سوى ذلك وربما لا ينتفع بالأرض التي سمى الأجرة في مقابلتها) بل قد تكون الأرض لا تصلح للزرع بالكلية (وقد ذكر ابن القيم في) كتابه (أعلام الموقعين من ذلك صورا كثيرة جدا. يطول ذكرها. فلتعاود) لعموم الحاجة إليها.
(٣١٧)