(وله) أي للمشتري. وكان الأولى: العطف بالفاء (الدخول لمصالحها) من نحو سقي وتأبير (فلا يدخل منبتها من الأرض) تبعا لها. لأن اللفظ قاصر عنه، والغرس أصل. فلا يكون تبعا إلا بشرط. ولا يبطل البيع بشغلها بمساقاة ونحوها بل تبطل المساقاة مع البيع ومع عدم الشرط. (بل يكون له) أي للمشتري (حق الانتفاع في الأرض) النابتة بها، (فلو انقلعت) الشجرة (أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها) لأنه لم يملكه كما تقدم. وانقطع حقه من الانتفاع بذلك. (وإن كان في الأرض) المبيعة (زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة) بفتح الراء وهي الغضة. فإذا يبست فهي قت. (والبقول) كالنعناع والشمر والكراث، (وسواء كان) الزرع المذكور (مما يبقى) في الأرض سنة (كالهندبا أو أكثر) من سنة (كالرطبة، أو) كان بالأرض زرع (تتكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان، أو) كان بالأرض ما يتكرر (زهره كبنفسج ونرجس وورد وياسمين ونحوها) كبان، (فالأصول) من جميع ذلك (للمشتري) لأن ذلك يراد للبقاء.
أشبه الشجر. (وكذلك أوراقه وغصونه. فهو كورق الشجر وأغصانه) للمشتري، لأنه من أجزائه.
(والجزة) بالكسر اسم لما تهيأ للجز، وبالفتح المرة قاله في المطلع. (واللقطة الظاهرتان والزهر الظاهر منه. وهو الذي تفتح للبائع) ونحوه، لأنه يجنى مع بقاء أصله. أشبه ثمر الشجر المؤبر (إلا أن يشترطه المبتاع) ونحوه. فيكون له، عملا بالشرط، (وعلى البائع قطع ما يستحقه منه) أي مما ذكر من الجزة واللقطة الظاهرتين والزهر المتفتح. (في الحال) أي على الفور، لأنه ذلك ليس له حد ينتهي إليه. وربما ظهر غير ما كان ظاهرا. فيعسر تمييز حق كل منهما، (وإن كان فيها) أي الأرض المبيعة (زرع لا يحصد إلا مرة) واحدة سواء (نبت) ذلك الزرع (أو لا، كبر وشعير وقطنيات) بكسر القاف وهي العدس والباقلا ونحوها.
من قطن بالمكان: أقام به (ونحوها كجزر وفجل وثوم وبصل ونحوه) كدخن وذرة، (أو) كان