بالتعيين كالعوض الآخر. (ف) - على هذا (لا يصح ولا يجوز للمشتري) ونحوه (إبدالها) أي إبدال الدراهم المعينة أو الدنانير المعينة، (ويبطل العقد) أي البيع وما بمعناه (ب) - ظهور (كونها مغصوبة) كما لو ظهر المبيع مغصوبا. (ويملكها) أي الدراهم والدنانير المعينة بالعقد (بائع) ونحوه (بمجرد) العقد مع (التعيين) لها، (فيصح تصرفه) أي البائع ونحوه (فيها) أي في الدراهم والدنانير المعينة (قبل قبضها) إن لم تحتج إلى وزن أو عد (وإن تلفت) الدراهم أو الدنانير المعينة قبل قبضها (ف) - هي (من ضمانه)، أي البائع ونحوه إن لم تحتج لوزن أو عد كالمبيع المعين، (وإن وجدها البائع) أي الدراهم أو الدنانير المعينة (معيبة من غير جنسها)، بأن وجد في الدراهم نحاسا أو الدنانير مسا، (بطل العقد) أي البيع وما بمعناه، لأنه باعه غير ما سمي له. فإن كان العيب في بعضها فقد بطل العقد فيه، أي المعيب (فقط) وصح في السلم بقسطه، (و) إن ظهر في الدراهم أو الدنانير المعيبة عيب (من جنسها خير) البائع ونحوه (بين فسخ) فيردها، ولا يطالب ببدلها. (وإمساك بلا أرش إن كان العقد على) عوضين من (جنس) واحد لئلا يفضي إلى عدم التماثل. (وإلا) بأن كان العوضان من جنسين (فله أخذ أرش في المجلس) لأن التماثل في الجنسين غير معتبر، (و) له أخذ أرش (بعده) أي بعد المجلس (إن جعلاه من غير جنس الثمن) أي النقد لئلا يفضي إلى بيع نقد بنقد مع تأخير التقابض (كما تقدم) تفصيله.
تنبيه: هو لغة الايقاظ. واصطلاحا عنوان بحث يفهم مما قبله، (يحصل التعيين بالإشارة) سواء ضم إليهما الاسم أو لا (كقوله: بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم) أو بهذه فقط من غير ذكر الدراهم (أو بعتك هذا بهذا) من غير تسمية العوضين. قلت: ويحصل التعيين بالاسم، كبعتك عبدي سالما أو داري بموضع كذا وهما يعلمانهما أو بما في يدي أو كيسي من الدراهم أو الدنانير، ويعلمان ذلك (ويحرم الربا بين المسلمين و) يحرم الربا (بين المسلم والحربي في دار الاسلام ودار الحرب، ولو لم يكن بينهما أمان) لعموم قوله تعالى:
* (وحرم الربا) * وغيره من الأدلة (ما لم يكن) الربا (بينه) أي بين إنسان