السلم. والأصل في رأس ماله: النقدان. فلو حرم النساء فيه لا نسد باب السلم في الموزونات غالبا، (ولو في صرف فلوس نافقة به) أي بنقد. فيجوز النساء واختاره الشيخ وغيره كابن عقيل وذكره الشيخ رواية. قال في الرعاية: إن قلنا هي عرض جاز، وإلا فلا خلافا لما في التنقيح من أنه يشترط الحلول والتقابض في صرف نقد بفلوس نافقة. والذي قاله في التنقيح قدمه في المبدع. وذكر في الانصاف: أنه الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق اه.
وجزم به في المنتهى. (وإن اختلفت العلة فيهما) أي في المبيعين (كما لو باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض و) جاز (النساء) أي التأجيل لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل. أشبه الثياب بالحيوان. (وما كان مما ليس بمكيل ولا موزون، كثياب وحيوان وغيرهما يجوز النساء فيه) سواء بيع بجنسه، أو بغير جنسه (متساويا أو متفاضلا) لأمر النبي (ص) عبد الله بن عمر: أن يأخذ على قلائص الصدقة. فكان يأخذ البعير بالبعيرين، أي إلى إبل الصدقة رواه أحمد والدارقطني وصححه. وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى، (ولا يصح بيع كالئ بكالئ) بالهمزة فيهما وبعض الرواة يتركه تخفيفا. وهو بيع دين بدين مطلقا. لنهي النبي (ص): عن بيع الكالئ رواه أبو عبيد في الغريب، إلا أن الأثرم روى أن أحمد سئل: أيصح هذا الحديث؟ قال: لا، قاله في الشرح. (وله) أي لبيع الدين بالدين (صور. منها بيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن إلى أجل لمن هو) أي الدين (عليه أو) بيع ما في الذمة (لغيره) أي غير من عليه مطلقا، ومنها جعل رأس