(وبين رقيقه، ولو) كان رقيقه (مدبرا أو أم ولد) لأن المال كله للسيد. (و) لو كان الرقيق (مكاتبا) فلا يجري بينه وبين سيده ربا (في مال الكتابة) فقط على ما يأتي في الكتابة إن شاء الله، (وتجوز المعاملة ب) - نقد (مغشوش من جنسه لم يعرف) أي الغش لعدم الغرر، (وكذا) تجوز المعاملة بنقد مغشوش (بغير جنسه وكذا يجوز ضربه) أي النقد المغشوش. نقل صالح عن الامام في دارهم يقال لها: المسبية عامتها نحاس إلا شيئا فيها فضة، فقال (إذا كان شيئا اصطلحوا عليه كالفلوس) واصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون فيها بأس، (ولأنه لا تغرير فيه) ولا يمنع منه لأنه مستفيض في سائر الأعصار، جار بينهم من غير نكير (لكن يكره) ضرب النقد المغشوش لأنه قد يتعامل به من لا يعرفه (وإن اجتمعت عنده دراهم زيوف) أي نحاس (فإنه يسبكها ولا يبيعها ولا يخرجها في معاملة ولا صدقة فإن قابضها ربما خلطها بدراهم جيدة وأخرجها على من لا يعرف حالها. فيكون) ذلك (تغريرا للمسلمين) وإدخالا للغرر عليهم. قال أحمد: إني أخاف أن يغر بها مسلما. وقال: ما ينبغي أن يغر بها المسلمين. ولا أقول: إنه حرام. قال في الشرح: فقد صرح بأنه إنما كرهه، لما فيه من التغرير بالمسلمين. (وكان) عبد الله (ابن مسعود) رضي الله عنه (يكسر الزيوف وهو على بيت المال وتقدم بعض ذلك في) باب (زكاة الذهب والفضة، وتقدم) هناك أيضا (كلام الشيخ في الكيمياء) وأنها غش فتحرم مطلقا. (وقال: لا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها ويجوز إتلافها، انتهى) دفعا لضررها. (ويحرم قطع درهم ودينار) ونحوهما من السكة الجائزة بين المسلمين، (وكسره) أي ما ذكر من الدراهم والدينار ونحوهما. (ولو) كان كسره (لصياغة وإعطاء سائل) لعموم: نهيه (ص) عن كسر السكة الجائزة بين المسلمين، ولان فيه
(٣١٥)