العبدين مثلا (بثمن واحد فقال) البائع (بل) بعتك (أحدهما) وحده صدق البائع لأنه منكر للبيع في الثاني. والأصل عدمه. والبيع يتعدد بتعدد المبيع فالمدعي شراء عينين يدعي عقدين أنكر البائع أحدهما بخلاف الاختلاف في الثمن. (أو) اختلفا في (عينه) أي عين المبيع (فقال) المشتري (بعتني هذا) العبد (فقال) البائع (بل) بعتك (هذا) العبد، (فقول بائع) بيمينه، لأنه كالغارم. وورثة كل منهما بمنزلته فيما تقدم. (وكذا حكم إجارة) في سائر ما تقدم (ولا يبطل البيع بجحوده) أي جحود أحد العاقدين له، فلو قال: بعتك الأمة بكذا فأنكر المشتري لم يطأها البائع، لكن إن لم يبذل له الثمن فيتوجه له الفسخ كما لو أعسر المشتري.
(ولو ادعى) من بيده أمة (بيع الأمة ودفع الثمن فقال) من كانت بيده (بل زوجتكها فقد اتفقا على إباحة الفرج له) لأنها إما ملك يمين أو زوجة (وتقبل دعوى النكاح) ممن كانت بيده (بيمينه) لأن الأصل عدم البيع. (وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري لا أسلم) الثمن (حتى أقبض المبيع و) الحال أن (الثمن عين) أي معين (من نقد أو عرض جعل بينهما عدل) ينصبه الحاكم (يقبض منهما ثم يسلم إليهما) قطعا للنزاع لأنهما استويا في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن. (فيسلم) العدل (المبيع أولا ثم الثمن) لجريان العادة بذلك، (ومن امتنع منهما) أي من البائع والمشتري (من تسليم ما عقد عليه) من مبيع أو ثمن، (مع إمكانه) تسليمه (حتى تلف ضمنه كغاصب) لتعديه بمنعه. وأيهما بد بالتسليم أجبر الآخر. (وإن كان) الثمن (دينا حالا فنصه: لا يحبس) البائع (المبيع على قبض ثمنه) لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع، وحق البائع تعلق بالذمة. فوجب تقديم ما تعلق بالعين كتقديم حق المرتهن على سائر الغرماء، (فيجبر بائع على تسليم مبيع ثم) يجبر (مشتر على تسليم ثمنه الحال إن كان معه في المجلس) لأنه غني ومطله ظلم. (ويجبر بائع على تسليم مبيع في) ما إذا باع بثمن (مؤجل) ولا يطلب بالثمن حتى يحل أجله، (وإن كان) الدين الحال (غائبا عنه) أي عن المجلس (في البلد حجر) الحاكم (على مشتر في المبيع و) في (بقية ماله من غير فسخ) للبيع (حتى يحضر) المشتري (الثمن) كله يسلمه للبائع لئلا يتصرف في ماله