(فنماء منفصل) فيكون للمشتري. (ولا يرده) المشتري إذا فسخ، لما تقدم (إلا لعذر، كولد أمة) فيرد معها. لتحريم التفريق بينها وبينه. (ويأخذ) المشتري (قيمته) أي الولد من البائع، لأنه ملكه. (والنماء المتصل) إذا فسخ البيع (للبائع، كالسمن، والكبر، وتعلم صنعة) فتتبع المبيع إذا رد لتعذر رد بدونها. (و) من النماء المتصل (الثمرة قبل ظهورها) جزم به في المبدع ومفهومه: أنه بعد ظهورها زيادة منفصلة، ولو لم تجف. وصرح القاضي وابن عقيل في التفليس والرد بالعيب، وذكره منصوص أحمد. وجعل في الكافي كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة. (ومنه) أي النماء المتصل (إذا صار الحب زرعا و) صارت (البيضة فرخا) قاله القاضي وابن عقيل عن أكثر الأصحاب، وذكر الموفق وجها وصححه: أنه مما تغير بما يزيل الاسم، لأن الأول استحال، وكذا قال ابن عقيل في موضع آخر. (ووطئ المشتري) الأمة (الثيب لا يمنع الرد) بعيب علمه بعد (فله ردها مجانا) أي من غير شئ معها. لأنه لم يحصل بوطئه نقص جزء ولا صفة. (وله) أي المشتري (بيعها) أي بيع الأمة الثيب بعد أن وطئها واستبرأها (مرابحة) بأن يبيعها بثمنها وربح معلوم، (بلا خيار) بأنه وطئها. لما تقدم (كما لو كانت) الثيب (مزوجة فوطئها الزوج) ثم أراد المشتري ردها للعيب أو بيعها مرابحة. فإن وطئ الزوج لا يمنع ذلك (فإن زوجها) أي الثيب (المشتري) لها (فوطئها الزوج، ثم أراد) المشتري (ردها بالعيب فإن كان النكاح باقيا. فهو عيب) فيرد معها أرشه (وإن كان قد زال) بأن طلقها الزوج بائنا (ف) - وطئ الزوج (كوطئ السيد) لا يمنع الفسخ إذا كانت ثيبا، لما تقدم (وإن زنت) المبيعة (في يد المشتري، ولم يكن عرف) بالبناء للمفعول (ذلك) أي الزنا (منها) أي من الأمة قبل البيع (فهو عيب. حادث حكمه ك) - سائر (العيوب الحادثة) فإن ردها رد معه أرشه. (ولو اشترى متاعا. فوجده خيرا مما اشترى. فعليه) أي المشتري (رده إلى بائعه، كما لو وجده أردأ) مما اشترى (كان له رده) على بائعه. قال في الانصاف. (ولعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به) أي بالمبيع. أما إن كان البائع عالما
(٢٥٦)